إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 469 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري انذار السادة / شركة ميزان القابضة

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

469 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 468 ) لسنة 2025 بتوقيع جزاء اداری

المدير العام التكليف

بعد الاطلاع:-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1-287 ) المحرر بتاريخ 2025/1/27 والمتضمن ارتكاب السادة / شركة الارجان العالمية العقارية - المخالفة التالية:

- ارض فضاء غير مسورة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1-406 ) المحرر بتاريخ 2025/07/06 والمتضمن ارتكاب السادة / شركة الارجان العالمية العقارية - المخالفة التالية:

- ارض فضاء غير مسورة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم ( 505/2025/11 ) المنعقد بتاريخ 2025/07/09.

• وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / شركة الارجان العالمية العقارية.

الكائن بمنطقة المستقبل - قطعة (B) - قسيمة رقم (B24) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 19 نوفمبر 2025

قرار رقم هـ ع ص (469) لسنة 2025 بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-404) المحرر بتاريخ 2025/07/06 المتضمن ارتكاب السادة / شركة ميزان القابضة - المخالفة التالية:

- ارض فضاء مسورة بألواح الكيربي.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (505/2025/11) المنعقد بتاريخ 2025/07/09.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / شركة ميزان القابضة.

الكائن بمنطقة المستقبل - قطعة (C) - قسيمة رقم (C29) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 19 نوفمبر 2025

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي