إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 2012 — بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

بالتعديل التالي على بيانات شركة الكنارة للصرافة :

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة القبلة - قطعة (6) - مبنى (50) - ملك سليمان حمد العلي القاضي - الدور الأرضي

- محل رقم (14)

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 22 ذي القعدة 1433 هـ

الموافق : 8 أكتوبر 2012 م

قرار رقم 1/ 142/ 2012

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (27) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 17/ 9 /2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

استناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الملا العالمية للصرافة المنعقدة في 2/ 9/ 2012 ، يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة :

- زيادة رأسمال الشركة من 7,000,000 دينار كويتي إلى 9,000,000 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 28.6% من رأس المال كأسهم منحة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 22 ذي القعدة 1433 هـ

الموافق : 8 أكتوبر 2012 م

بنك الكويت المركزي

كشف الحساب كما هو في

30 /9 /2012 بالدينار الكويتي

بنود الميزانيةمن الشهر المنتهي في 31/ 8/ 2012من الشهر المنتهي في 30/ 9/ 2012
الموجودات
ذهب31,738,361.29031,726,381.290
نقدية ولغات ونقدية جارية وقروض لدى بنوك ومؤسسات مالية محلية بالدينار .000.000000.000
سندات محلية بالدينار الكويتي وأذونات الدين العام .000.000000.000
أربعة نقدية وحسابات وسندات وشهادات إيداع وأذونات خزينة وودائع بالعملة الأجنبية7,139,300,642.2407,100,110,181.800
الموجودات الأخرى .43,180,615.13749,878,245.299
إجمالي الموجودات7,214,219,618.6677,181,715,208.477
المطلوبات
رأس المال - المدفوع بالكامل .5,000,000.0005,000,000.000
صندوق الاحتياطي العام .293,000,000.000293,000,000.000
النقد المصدر .1,271,554,050.0951,260,616,215.103
حسابات الحكومة .2,047,479,442.539718,344,422.148
تأمينات مقابل اعتمادات مستندية .167,770,343.741169,487,156.246
حسابات وودائع البنوك المحلية .2,383,852,874.6372,130,061,614.048
المؤسسات الدولية .6,416,225.4128,282,298.192
الحساب الخاص .180,232,500.645180,225,500.645
سندات البنك المركزي .1,906,000,000.0001,894,000,000.000
المطلوبات الأخرى .334,279,287.618414,709,880.129
إجمالي المطلوبات7,614,417,618.7877,181,725,208.477
أموال يديرها البنك المركزي نيابة عن حكومة الكويت وحسابات نظامية2,931,667,279.2572,854,895,948.437

الخزانة

الثلاثاء 14 ذو الحجة 1433 هـ - 30

وزارة الداخلية

بيـــان

بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة

• وفقاً لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،

• وبناء على المرسوم رقم (258 لسنة 2012) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1103) الصادر يوم الثلاثاء

الموافق 30 / 10 / 2012 .

• يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 31/ 10 / 2012 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 9 / 11 / 2012 .

ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة - من الناخبين الكرام - مراعاة التالي :

أولاً : شروط الترشيح :

يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية :

1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون .

2- أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب .

3- ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .

4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ثانياً : كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه :

1- يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية ، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً لتقديم طلب الترشيح مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية .

2- يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه .

3- يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انـ أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته ، وقدره خمسما مقابل حصوله على إيصال بالسداد .

ثالثاً : كيفية التنازل عن الترشيح :

للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه :

إدارة شئون الانتخابات التي قدم فيها طلب الترشيح ، في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الـ

رابعاً : لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتـ وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التناز ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق الترشيح فإذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع ا كأن لم يكن .

خامساً : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة فعليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمـ المعدلة له والمادة (13 / 3) من القانون رقم (53 لسنة 001 شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية .

1- متولوا الوظائف العامة لايجوز لهم ابتداء من اليوم لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب :

أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم .

2- الوزراء ورجال القضاء ، والنيابة العامة ، وأعضاء ا العامة للتحقيقات لايجوز لهم ترشيح أنفسهم استقالوا مسبقاً من وظائفهم .

3- رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الـ الأولى لايجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعما

سادساً : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيـ الشرطة ، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكريـ تقديم طلب الترشيح .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي