بالتعديل التالي على بيانات شركة الكنارة للصرافة :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة القبلة - قطعة (6) - مبنى (50) - ملك سليمان حمد العلي القاضي - الدور الأرضي
- محل رقم (14)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 22 ذي القعدة 1433 هـ
الموافق : 8 أكتوبر 2012 م
قرار رقم 1/ 142/ 2012
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (27) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 17/ 9 /2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
استناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الملا العالمية للصرافة المنعقدة في 2/ 9/ 2012 ، يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة :
- زيادة رأسمال الشركة من 7,000,000 دينار كويتي إلى 9,000,000 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 28.6% من رأس المال كأسهم منحة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 22 ذي القعدة 1433 هـ
الموافق : 8 أكتوبر 2012 م
بنك الكويت المركزي
كشف الحساب كما هو في
30 /9 /2012 بالدينار الكويتي
| بنود الميزانية | من الشهر المنتهي في 31/ 8/ 2012 | من الشهر المنتهي في 30/ 9/ 2012 |
|---|---|---|
| الموجودات | ||
| ذهب | 31,738,361.290 | 31,726,381.290 |
| نقدية ولغات ونقدية جارية وقروض لدى بنوك ومؤسسات مالية محلية بالدينار . | 000.000 | 000.000 |
| سندات محلية بالدينار الكويتي وأذونات الدين العام . | 000.000 | 000.000 |
| أربعة نقدية وحسابات وسندات وشهادات إيداع وأذونات خزينة وودائع بالعملة الأجنبية | 7,139,300,642.240 | 7,100,110,181.800 |
| الموجودات الأخرى . | 43,180,615.137 | 49,878,245.299 |
| إجمالي الموجودات | 7,214,219,618.667 | 7,181,715,208.477 |
| المطلوبات | ||
| رأس المال - المدفوع بالكامل . | 5,000,000.000 | 5,000,000.000 |
| صندوق الاحتياطي العام . | 293,000,000.000 | 293,000,000.000 |
| النقد المصدر . | 1,271,554,050.095 | 1,260,616,215.103 |
| حسابات الحكومة . | 2,047,479,442.539 | 718,344,422.148 |
| تأمينات مقابل اعتمادات مستندية . | 167,770,343.741 | 169,487,156.246 |
| حسابات وودائع البنوك المحلية . | 2,383,852,874.637 | 2,130,061,614.048 |
| المؤسسات الدولية . | 6,416,225.412 | 8,282,298.192 |
| الحساب الخاص . | 180,232,500.645 | 180,225,500.645 |
| سندات البنك المركزي . | 1,906,000,000.000 | 1,894,000,000.000 |
| المطلوبات الأخرى . | 334,279,287.618 | 414,709,880.129 |
| إجمالي المطلوبات | 7,614,417,618.787 | 7,181,725,208.477 |
| أموال يديرها البنك المركزي نيابة عن حكومة الكويت وحسابات نظامية | 2,931,667,279.257 | 2,854,895,948.437 |
الخزانة
الثلاثاء 14 ذو الحجة 1433 هـ - 30
وزارة الداخلية
بيـــان
بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة
• وفقاً لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
• وبناء على المرسوم رقم (258 لسنة 2012) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1103) الصادر يوم الثلاثاء
الموافق 30 / 10 / 2012 .
• يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 31/ 10 / 2012 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 9 / 11 / 2012 .
ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة - من الناخبين الكرام - مراعاة التالي :
أولاً : شروط الترشيح :
يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية :
1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون .
2- أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب .
3- ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .
4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ثانياً : كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه :
1- يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية ، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً لتقديم طلب الترشيح مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية .
2- يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه .
3- يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انـ أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته ، وقدره خمسما مقابل حصوله على إيصال بالسداد .
ثالثاً : كيفية التنازل عن الترشيح :
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه :
إدارة شئون الانتخابات التي قدم فيها طلب الترشيح ، في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الـ
رابعاً : لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتـ وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التناز ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق الترشيح فإذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع ا كأن لم يكن .
خامساً : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة فعليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمـ المعدلة له والمادة (13 / 3) من القانون رقم (53 لسنة 001 شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية .
1- متولوا الوظائف العامة لايجوز لهم ابتداء من اليوم لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب :
أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم .
2- الوزراء ورجال القضاء ، والنيابة العامة ، وأعضاء ا العامة للتحقيقات لايجوز لهم ترشيح أنفسهم استقالوا مسبقاً من وظائفهم .
3- رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الـ الأولى لايجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعما
سادساً : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيـ الشرطة ، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكريـ تقديم طلب الترشيح .