إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 1988 بشأن الضوابط والمعايير الخاصة بالشاليهات واللائحة التنفيذية المنظمة لذلك

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار لجنة استغلال اراضى الدولة خارج خط التنظيم بشان الضوابط والمعايير الخاصة بالشاليهات واللائحة التنفيذية المنظمة لذلك

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ( ۱۸ ) لسنة ١٩٦٩ م في شأن تحديد املاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له ،

ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم ( ١٠٥ لسنة ۱۹۸۰) في شأن نظام املاك الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( ۸ لسنة ۱۹۸۸ ) .

ـ وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٢/٥/٨ م بشأن تحديد خط التنظيم العام للشاطيء .

ـ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١ / ٨٢ ) في شأن الترخيص في استغلال اراضی الدولة خارج خط التنظيم العام .

ـ وعلى قرار وزير المالية رقم (٤١) لسنة ١٩٨٤) بتشكيل لجنة استغلال اراضی الدولة خارج خط التنظيم العام .

ـ وعلى قرار وزير المالية رقم ( ٥٩ لسنة ١٩٨٦ ) في شأن شروط واوضاع الترخيص في استغلال مواقع لاقامة شاليهات عليها وتحديد مقابل الانتفاع به المعدل بالقرار الوزارى رقم ( ٥ لسنة ۱۹۸۸ ) .

ـ وعلى قرار لجنة استغلال اراضی الدولة خارج خط التنظيم العام باجتماعها رقم ( ٦٩ ) بتاريخ ١٩٨٨/٥/٣١ م بشأن اعتماد الضوابط والمعايير الخاصة بالشاليهات واللائحة التنفيذية المنظمة لذلك .

قرر

مادة ( ۱ )

يجوز لادارة املاك الدولة بناء على توصية اللجنة الترخيص في استغلال مواقع لاقامة شاليهات في المناطق التي توافق عليها بلدية الكويت والواقعة على ساحل البحر بين منطقة الشعيبة ومنطقة النويصيب وبين منطقة الصليبيخات والحدود الشمالية لدولة الكويت وشواطيء الجزر .

مادة ( ۲ )

يلزم لمنح تراخيص الشاليهات توافر الشروط الآتية :

أ ـ ان يكون المنتفع كويتي الجنسية .

ب ــ ان يكون المنتفع قد تقدم بطلب لترخيص الشاليه على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الفترة المعلن عنها من ١٩٨٥/١/٢ حتى ١٩٨٥/٣/٣١ م وذلك بالنسبة للشاليهات المقامة قبل أول يناير ١٩٨٥م

جـ ـ ان يكون المنتفع قد ادى رسوم مسح الشاليهات البالغ مقدارها خمسون دينارا خلال الفترة التي حددتها اللجنة .

د ــ ان يقوم المنتفع بتعبئة نماذج الاستبيان والاقرارات او التعهدات التي تحددها ادارة املاك الدولة .

مادة ( ۳ )

لا يجوز الترخيص بأكثر من شاليه واحد للمنتفع ، وذلك فيما عدا التي تستثنيها اللجنة لاعتبارات اجتماعية .

مادة ( ٤ )

يجوز لورثة المرخص له بالشاليه الانتفاع به ويصدر الترخيص في هذه الحالة باسماء الورثة جميعا بعد تقديم المستندات اللازمة .

مادة ( ٤ )

تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد ، ويحدد مقابل الانتفاع السنوى للاراضي التي يرخص بها وفقا للفئات التالية : ــ

أ ـ ( ٢٥٠ فلس ) للمتر المربع عن جميع المنشأت المسقوفة بالنسبة لشاليهات الصف الاول .

ب ـ ( ٥٠ فلس ) للمتر المربع عن المساحة المكشوفة بالنسبة لشاليهات الصف الاول .

جـ ــ يخفض مقابل الانتفاع لجميع المنشأت المسقوفة والمساحة المكشوفة عما هو محدد بالبندين السابقين بنسبة ( ٢٥ % ) للمتر المربع وذلك بالنسبة لشاليهات الصف الثاني وما بعده .

د ــ اذا زادت الواجهة البحرية لاى من شاليهات الصف الاول على (٤٠) متر طول يستحق عنها مقابل انتفاع اضافى عما هو محدد بالبند (ب) بنسبة (٢٥%)

هـ ــ عند ازالة اية منشآت مرخصة تم دفع مقابل انتفاع عنها بفئة المسقوف يسرى عليها مقابل انتفاع بنفس هذه الفئة حتى نهاية السنة المالية التي صدر بها الترخيص .

و ــ مع عدم الاخلال بالمادة (۳۳) من هذا القرار تسري على المنشآت المخالفة ( غير المرخصة ) ضعف فئة مقابل الانتفاع الوارد بالبند (أ) وذلك من تاريخ وقوع المخالفة وحتى تاريخ ازالتها .

مادة ( ٥ )

يحسب مقابل الانتفاع عن المنشآت المسقوفة المطلوب اضافتها بالفئة المشار إليها بالبند ( أ ) من المادة السابقة وذلك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة اللجنة على اقامتها ما لم يكن المنتفع قد سحب طلبه باضافة هذه المنشآت .

مادة ( ٦ )

لا يستحق مقابل انتفاع عن الشاليهات الا اعتبارا من ۱/۱/ ۱۹۸۷م . ويكون مقابل الانتفاع عن الفترة السابقة على العمل بهذا القرار وفق الفئات التي حددها القرار الوزاري رقم ( ٥٩ لسنة ١٩٨٦ ) .

مادة ( ۷ )

لا يجوز التنازل عن الشاليهات المرخصة الا بعد موافقة اللجنة ، ويشترط ان يكون التنازل عن الشاليه بأكمله ، فلا يجوز التنازل عن جزء من الشاليه الصادر به الترخيص .

ويجب ان يتم التنازل على النماذج المعدة لذلك .

مادة ( ۸ )

يصدر الترخيص بالشاليه المتنازل عنه باسم المتنازل اليه ، واذا كان التنازل لاكثر من شخص كشركاء ، يصدر الترخيص باسمائهم جميعا ولا يجوز لهم بعد ذلك المطالبة بفرز الشاليه .

مادة ( ٩ )

يجوز للمرخص لهم الصادر الترخيص باسمائهم التقدم للجنة بطلب لفرز الشاليه اذا كان قابلا للتقسيم.

ويجب ان يرفق بالطلب مخطط موقع من المرخص لهم يتضمن المساحات المطلوب فرزها لكل منهم مشتملة على الممرات التخديمية .

مادة ( ۱۰ )

يتعين ان يتم الفرز على كامل مساحة الارض المرخص بها . ويتم اعداد مخطط جديد لكل شاليه يتم فرزه مقابل رسوم فرز مقدارها خمسون دينارا .

مادة ( ۱۱ )

يجوز دمج الشاليهات المتجاورة في مخطط واحد بناء على طلب خطي يقدم للجنة من أصحابها الصادرة التراخيص باسمائهم .

ولا يجوز لاصحاب الشاليهات التي تم دمجها بناء على طلبهم معاودة طلب فرزها .

مادة ( ۱۲ )

يلتزم اصحاب الشاليهات المدمجة مجتمعين بأداء رسوم دمج يبلغ مقدارها خمسون دينارا .

مادة ( ۱۳ )

تعتبر المساحة من حد المد الاعلى بارتداد عشرة أمتار شاطيء عام لا يجوز الترخيص به لاي منتفع ولا يجوز حجزه للاستعمال الخاص وتعتبر بداية الشاليه من هذا الحد .

مادة ( ١٤ )

لا يجوز اقامة منشآت بمنطقة المرور العام او داخل حد المد الاعلى مثل الاسكله او المسنات ، وتستثنى من ذلك المسنات التي تستخدم لايزال القوارب الصغيرة والتي يتعين لاقامتها الحصول علي ترخيص من اللجنة .

مادة ( ١٥ )

لا يجوز اجراء اضافات او تعديلات او اقامة مبان او منشآت جديدة بالشاليهات المرخصة الا بعد موافقة اللجنة ، وتقدم الطلبات الخاصة بذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض .

مادة (١٦)

لا يجوز اقامة مبان او منشآت قائمة الا في حدود مساحة الارض الصادر بها الترخيص . ويراعى عند إقامة منشآت جديدة على الواجهة البحرية عدم تجاوز امتداد منشآت الشاليه المجاور .

وفي جميع الاحوال يلزم عند اقامة مبان او منشآت جديدة ترك مسافة لا تقل عن متر واحد من الحدود مع الشاليه المجاور .

مادة (١۷)

أ ــ يتبع في اقامة المنشآت الجديدة النظام المعتمد

من قبل بلدية الكويت ، وعلى المنتفع أن يراعى شروط

السلامة في المنشآت المطلوب اقامتها .

ب ـ لا يسمح بالبناء على ما يجاوز (١٢٠) متر

طول من بداية الواجهة البحرية للشاليه ، ولا يستثنى

من ذلك الا الحالات التى توافق عليها اللجنة بعد الكشف

الميداني على الشاليه وبشرط ان تكون المباني مقامة

قبل ١٩٨٧/١/١ م .

ج ـ لا يجوز اقامة سرداب او دور ثان ضمن المنشآت

المسموح بها داخل الشاليه .

د ـ اذا كانت غرفة ماكينة الكهرباء خارج حدود

المساحة المرخصة ، يلتزم المرخص له بازالتها او نقلها

داخل المساحة المرخص بها عند وصول التيار الكهربائي

للشاليه .

مادة ( ۱۸ )

يجوز للجنة بناء على طلب المنتفع تعديل المساحة

المرخص بها للشاليه بمساحة اقل ولا يكون للمنتفع

في حالة اجابة طلبه معاودة طلب الترخيص له بالمساحة

المستقطعة .

كما يكون للجنة بقرار منها لدواعي المصلحة العامة

تعديل المساحة المرخصة للشاليه بمساحة اقل . وفى

كلتا الحالتين يستحق مقابل الانتفاع عن المساحة

المرخصة بعد تعديلها اعتبارا من تاريخ تقديم طلب

تعديل المساحة من جانب المنتفع او صدور قرار من

اللجنة بتعديلها .

مادة ( ۱۹ )

مع عدم الاخلال باحكام المادة ( ۱۸ ) من هذا القرار

يجوز اقامة سياج من الشبك بين حدود الشاليهات

المتجاورة وكذلك من جهة البر على الا يزيد ارتفاعهما

على مترين .

مادة ( ۲۰ )

يحظر على المرخص له اجراء اي تعديل على

المساحة المرخص بها او المنشآت الظاهرة بالمخطط

المعتمد من الجهات المختصة وكل من يخالف ذلك يلتزم

باداء ضعف مقابل الانتفاع المحدد بند ( أ ) من

المادة التاسعة من هذا القرار وذلك من تاريخ وقوع

المخالفة وحتى تاريخ ازالتها او الحصول على ترخيص

باعتماد المنشآت المخالفة ايهما اقرب . وكل ذلك دون

اخلال بحق الوزارة في الفاء الترخيص واخلاء الموقع

دون اي تعويض .

مادة ( ۲۱ )

للجهات الحكومية الحق في اقامة المنشآت التي تتطلبها

مرافق الخدمات العامة كالمياه والكهرباء وغيرها فى

الموقع المرخص بها لاقامة الشالية .

مادة ( ۲۲ )

للجهات المختصة بناء على توصية اللجنة الفاء أو

تعديل الترخيص دون حاجة الى تنبيه او انذار او

الحصول على حكم قضائي في الاحوال الآتية : —

أ — مخالفة المرخص له شروط الترخيص .

ب : حاجة الدولة للموقع .

ج : اذا استخدم المرخص له الارض المرخص

بالانتفاع بها في غير الغرض المرخص به .

وفى جميع الاحوال يكون للادارة المعنية الحق فى

طلب اخلاء الموقع دون ان يكون للمنتفع الحق فى

المطالبة بأى تعويض .

مادة ( ۲۳ )

يكون للجهات المختصة الحق في ازالة الشالية ودون

اي تعويض في الاحوال الآتية : —

۱ — اذا لم يكن مستغل الموقع حاصلا على ترخيص .

۲ — اذا الغى الترخيص الممنوح للمنتفع .

۳ — لدواعي المصلحة العامة .

ولاتخل الازالة بحق الدولة في الحصول على مقابل

انتفاع مضاعف من تاريخ تحقق المخالفة .

مادة ( ٢٤ )

فضلا عن المسئولية الجزائية المنصوص عليها فى

المرسوم بالقانون رقم ( ٨ لسنة ۱۹۸۸ ) بتعديل بعض

احكام المرسوم بالقانون رقم ( ١٠٥ لسنة ۱۹۸۰م ) ،

للجهات المختصة أن تزيل اى تعرض او تعد على اراضى

الدولة بالطرق الادارية على نفقة المخالف ودون ان

يكون للمعترض او المعتدى حق فى التعويض ، وذلك

دون اخلال بما قد يترتب للدولة من تعويضات ، كما

يجوز لها حجز الموجودات ايا كان نوعها الى ان يتم

سداد نفقات الازالة .

مادة ( ٢٥ )

تعرض على اللجنة حالات الادعاء بوجود شاليهات

مقامة قبل ١/١/ ١٩٨٥م ولم يتقدم أصحابها لاى سبب

بطلب لترخيصها على النماذج المعدة لذلك في الفترة

من ١/١/ ١٩٨٥م حتى ١٩٨٥/٣/٣١م . وذلك لبحثها

والتوصية باتخاذ ما يلزم بشأنها .

مادة ( ٢٦ )

تختص اللجنة ببحث الشكاوى التى تقدم من

المنتفعين واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات بعد اجراء

كشف ميدانى على الشالية موضوع الشكوى .

وللجنة فى سبيل فض النزاع تعديل المخططات

اذا تطلب الامر ذلك .

وعلى الجهات المختصة اخطار الشاكي واصحاب

العلاقة بقرار اللجنة وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم

الوصول .

مادة ( ۲۷ )

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل

به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة

الرسمية .

رئيس لجنة استغلال اراضى

الدولة خارج خط التنظيم العام

الوكيل المساعد لشئون املاك الدولة

التاريخ : ۱۱ ذو القعدة ١٤٠٨ هـ

الموافق : ٢٥ يونيو ۱۹۸۸ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي