إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 27 لسنة 1990 بشأن ضوابط ومعايير الملكية العقارية والإجراءات والمستندات اللازمة لقيد طلب الرعاية السكنية

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التخطيط

قرار وزاري رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹۰

في شأن اجراء بحث

القوى العاملة بالعينة مايو ۱۹۹۰

وزير التخطيط : -

بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ بتعديل حكم في القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ۱ )

تكلف الادارة المركزية للاحصاء بوزارة التخطيط باجراء بحث القوى العاملة بالعينة وذلك اعتبارا من ١٩٩٠/٥/١ وحتى ١٩٩٠/٦/١٥

مادة ( ۲ )

يغطى هذا البحث عينة من الاسر الخاصة والاسر الجماعية المقيمة بدولة الكويت تحددها الادارة المركزية للاحصاء وتصور البيانات الحالة عن الاسبوع الذي يبدأ من ٥ / ٥ / ۱۹۹۰ وينتهى في ٥/١١/ ١٩٩٠

مادة ( ٣ )

يجب على أرباب الاسر الخاصة وافراد الاسر الجماعية الذين تشملهم عينة البحث اعطاء البيانات المطلوبة للباحثين المكلفين من قبل الادارة المركزية للاحصاء لاستيفاء الاستمارات الخاصة بهذا البحث على أكمل وجه .

مادة ( ٤ )

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التخطيط

التاريخ : ١٦ شعبان ١٤١٠ هـ

الموافق : ۱۳ مارس ۱۹۹۰ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٣٥١ لسنة ١٩٩٠

بتمديد مدة مجلس الادارة المؤقت للاتحاد

الكويتي لالعاب القوى للهواة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ۱۹۷۸ في شأن الهيئات الرياضية المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۸۳ .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٧١ لسنة ۱۹۹۰ بشأن تعيين مجلس ادارة مؤقت للاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة .

وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ۱ )

تمدد مدة مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة المعين بموجب القرار الوزاري رقم ٧١ لسنة ۱۹۹۰ حتى ۱۹۹۰/۱۱/۳۰ .

مادة ( ۲ )

على مجلس الادارة المعين بعد انتهاء المدة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار اتخاذ اجراءات دعوة الجمعية العمومية في المواعيد المحددة بالنظام الأساسي للاتحاد لعرض التقريرين الاداري والمالي عليها وانتخاب أعضاء لمجلس الادارة .

مادة ( ۳ )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لكافة الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ ۲۰ شعبان ١٤١٠ هـ

الموافق ۱۹۹۰/۳/۱۷ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي