قرار رقم 90 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن الغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الصادر في اجتماعه رقم (2018/1) بتاريخ 2018/2/15 فيما يتعلق بإلغاء المشروع الصناعى وسحب القسيمة رقم (204) بمنطقة صبحان الصناعية قطعة (2) المخصصة لذلك المشروع، والعائدة
1 / 1