وزارة التجارة والصناعة
القرار الوزاري رقم (124) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (110) لسنة 2023 بشأن الاستثناء من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2023 بشأن منع تصدير سكراب الحديد
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب :
بعد الاطلاع :
- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،
- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،
- والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والمرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، والقرارات الوزارية المعدلة لها،
- والقرار الوزاري رقم (67) لسنة 2023 بشأن منع تصدير سكراب الحديد،
- والقرار الوزاري رقم (110) لسنة 2023 بشأن الاستثناء من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2023 بشأن منع تصدير سكراب الحديد،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص البندين رقم (4) و(5) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (110) لسنة 2023 المشار إليه البندين التاليين:
"4- تصدير أي نوع من أنواع الحديد في حال الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للبيئة.
5- حديد الجسور والأعمدة (الرمز 7308.10.00)."
مادة ثانية
على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 28 المحرم 1445هـ
الموافق: 15 أغسطس 2023م
القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2023م
بشأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:
بعد الاطلاع :
- على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى قانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى قانون رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2022،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
1- لا يجوز قيد الاسم التجاري دون أن يكون مقترنا بالنشاط.
2- يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر، أو لقبه، أو تسمية مبتكرة عربية ، أو أجنبية ذات معنى ومطابقة الحقيقة ويجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام أو يتكون منها وتكتب بصيغه حروف.
مادة ثانية
يراعى الالتزام بالآتي عند تسجيل الاسم التجاري:
1- ألا يخالف الاسم التجاري العادات والتقاليد والنظام والآداب العامة وإلا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.
2- تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية أو الإنجليزية على أن يكون الاسم باللغة الإنجليزية مرادفا للاسم باللغة العربية حسب قاموس أوكسفورد (إنجليزي - عربي) أو يكتب الاسم باللغة العربية مطابقا باللفظ للاسم باللغة الإنجليزية (مع مراعاة عدم تسجيل الاسم التجاري إذا كان مسجلا بذات الاسم باللغة الإنجليزية أو العربية).
3- ألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقا في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط ويجوز تكراره فقط حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة.
4- في حالة وجود الاسم التجاري مسجلا لشركة وتم قيد وكالة تجارية لذات الاسم يكون صاحب الوكالة هو الأحق بتسجيل الاسم التجاري (مع مراعاة تغيير الاسم التجاري للشركة غير الحاصلة على أي وكالة).
5- يسقط الاسم التجاري بعد انقضاء خمس سنوات على انتهاء الترخيص التجاري ما لم يكن مسجلا كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين أو منشأة صناعية قادمة.
6- يراعى عدم إضافة بعض الكلمات على اسم مسجل لذات النشاط والتي توحي بأن الاسم الأخير هو معروف ومشهور.
7- لا يجوز استخدام اسم النشاط كاسم تجاري.
8- لا يجوز إضافة كلمة ثالثة على اسم مسجل من كلمتين لنفس النشاط وذلك حفاظا على حقوق التاجر.
9- عدم تسجيل أسماء بصورة (جمع) إذا كان مسجل باسم (مفرد) والعكس صحيح.
10- ألا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.
مادة ثالثة
لا يجوز إضافة كلمة للاسم التجاري في الحالات التالية :
1- الصيدليات.
2- الوكالات التجارية (مع مراعاة إضافة اسم صاحب الوكالة في حال وجود أكثر من وكيل).
مادة رابعة
يسمح بعدم إضافة نشاط للاسم التجاري في الحالات التالية :
1- العلامات التجارية.
2- الوكالات التجارية.
3- الشركات المتقدمة وفقا لأحكام قانون الاستثمار المباشر في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، المادة (12) من القانون رقم (116) لسنة 2023 المشار إليه.
مادة خامسة
تشكل لجنة من الجهات ذات العلاقة تختص بالآتي:
1- إعداد قائمة بالأسماء التجارية التي يحظر طالبها أو تسجيلها بالأسماء التجارية.
2- دراسة ما يطرأ من عقبات على تطبيق هذا القرار وضوابط الأسماء التجارية.
3- دراسة وحل الشكاوى والمقترحات الخاصة بالأسماء التجارية.
مادة سادسة
يلغى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2022 المشار إليه، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة سابعة
على المسئولين - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 4 صفر 1445هـ
الموافق: 20 أغسطس 2023م
قائمة المحظورات التي لا يمكن استخدامها في الاسم التجاري
| م | الاسم المحظور |
|---|---|
| 1. | أسماء لفظ الجلالة |
| 2. | أسماء الهيئات والمنظمات الدولية |
| 3. | أسماء رموز الدولة |
| 4. | أسماء مؤسسات وهينات ووزارات الدولة |
| 5. | أسماء تثير النزعة الطائفية والقبلية |
| 6. | أسماء مضمونها سياسي أو عسكري |
| 7. | أسماء دينية |
| 8. | أسماء جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية والأندية |
| 9. | الأرقام المطابقة لأرقام خاصة بالجهات الحكومية وهينات ومؤسسات الدولة |
| 10. | الأرقام التي أصبح معناها المتعارف عليه يشير إلى ما هو مخل بالآداب العامة |
| 11. | محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي |
| 12. | الكلمات التي يمكن أن تؤدي إلى تضليل الجمهور وهي (المميز – الأصلي – المعتمد – الجديد – القديم – الحديث – الأول – الثاني – العصري) |