إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار الهيئة العامة للصناعة رقم (277) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة

قرار رقم 277 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

277 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1803 · 2026-08-09

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الأحد 26 صفر 1448 هـ - 2026/8/9 م

قرار رقم هـ ع ص ( 277 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A3
486) المحرر بتاريخ 2025/12/18 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة
محمد رضا يوسف بهبهاني – المخالفة التالية:

- محل مغلق ولا يوجد نشاط.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (108) بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى بلوك
(1) قطعة (3/سوق الصفارين) ، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار
المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
شملان حمود الجحيدلي

صدر في: 28 يوليو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي