قرار رقم هـ ع ص ( 462 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1 427-) المحرر بتاريخ 2025/08/11 المتضمن ارتكاب السادة / شركة بمليون العقارية المخالفة التالية:
- ارض فضاء مسورة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (521/2025/27) المنعقد بتاريخ 2025/10/29.
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة بمليون العقارية.
الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى - قطعة (1) - قسيمة (126) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 18 نوفمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص (463) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3 44) المحرر بتاريخ 2025/07/14 المتضمن ارتكاب السادة / شركة العاقول- المخالفة التالية :
- لا يوجد رخصة الإطفاء ولديه انذار من قوة الإطفاء العام منتهي بتاريخ 2025/06/21 . توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (521/2025/27) المنعقد بتاريخ 29 /10 /2025.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (T1) - بمنطقة صبخان الصناعية - قطعة (6) - والعائد للسادة/ شركة العاقول – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 18 نوفمبر 2025م