إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 483 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق / القسيمة رقم (9) - بمنطقة الصليبية الصناعية - قطعة (1)

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1770 · 21 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

483 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (8)

يتحمل المرخص له المالك لوحده الأجرة السنوية للانتفاع بموقع البنية التحتية غير النشطة محل المشاركة، ويترك للأطراف المشاركة حرية تحديد أسعار المشاركة بناء على أسس عادلة ومناسبة ومبنية على سعر التكلفة الفعلية فقط.

ويجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له المالك تقديم تفسير لأسعار المشاركة للتحقق من تناسبها وقيامها على أسس غير تمييزية، كما يجوز للهيئة استخدام المنهجية التي تراها مناسبة لتحديد ما إذا كانت أسعار المشاركة قائمة على أساس التكلفة الفعلية وأن تشترط تعديل الأسعار وفق ما تراه مناسباً.

مادة (9)

يتعين على المرخص لهم إذا حدث نزاع بينهم حول تفسير أو تنفيذ هذا القرار التفاوض والعمل على حل النزاع ودياً خلال ثلاثين يوماً (30 يوماً)، وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين خلال هذه المدة، فإن الهيئة تفصل في النزاع ويكون قرارها في هذا الشأن ملزماً للأطراف المتنازعة.

مادة (10)

للهيئة عند ثبوت مخالفة المرخص له أحكام هذا القرار أو لأحكام القانـون رقم 37 لـسـنـة 2014 المـشـار إلـيـه وتعديلاته أو القرارات التنظيمية ذات الـصـلـة، معاقبة المرخص لـه المخالف بالجزاءات والغرامات المقررة عليها في القانون رقم 37 لسنة 2014 وتعديلاته.

مادة (11)

على الجهات المختصة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل بـه من تاريخ نـشـره في الجريدة الـرسمية (الكويت اليوم)، ويلغى كـل مـا يخالف هـذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

للاتصالات وتقنية المعلومات

خالد محمد الزامل

صدر في: 15 ديسمبر 2025م

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (483) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (77-C) المحرر بتاريخ 2025/07/09 المتضمن ارتكاب السادة / الشركة الاولية للتجارة العامة والمقاولات (لطفي البيطار وسند عيد المطيري ذ.م.م) - المخالفات التالية:

- التخلص من المخالفات الناتجة عن عمليات التصنيع بطرق تتنافي مع قواعد البيئة المعتمدة.

- رمي أنقاض في الجهة الخلفية للمصنع.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (510/2025/16) المنعقد بتاريخ 10/ 08 /2025.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (9) - بمنطقة الصليبية الصناعية - قطعة (1) ، والعائد للسادة / الشركة الأولية للتجارة العامة والمقاولات (لطفي البيطار وسند عيد المطيري ذ.م.م)، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في :9ديسمبر2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي