الكويت اليوم العدد 1803 السنة الثانية والسبعون
قرار رقم هـ ع ص ( 274 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A2
(58) المحرر بتاريخ 2024/05/09 المتضمن ارتكاب السادة / شركة
سكراب الظفيري للبيع بالتجزئة - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط صناعي / حرفي بدون ترخيص تخزين زيوت مخالف
لغرض التخصيص وانتهاء العقد.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A2
(60) المحرر بتاريخ 2024/05/08 المتضمن ارتكاب السادة / شركة
سكراب الظفيري للبيع بالتجزئة - المخالفة التالية:
وجود عدد كبير من براميل الزيت وزيوت مستعملة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A2
(247) المحرر بتاريخ 2024/11/13 المتضمن ارتكاب السادة / شركة
سكراب الظفيري للبيع بالتجزئة - المخالفة التالية:
القسيمة مغلقة لديه محضر سابق تخزين زيوت.
. التراسل الإلكتروني رقم ( 13965271 ) بتاريخ 2026/1/22
والذي يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
. التقرير النهائي لنتائج أعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على القسائم
الخدمية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن ارتكاب السادة
/ شركة سكراب الظفيري للبيع بالتجزئة مخالفة المادة (1) من القرار
الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول
الملحقة به وتعديلاته.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (106) بمنطقة جنوب امغره – قطعة (1) ، حتى
يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
شملان حمود الجحيدلي
صدر في 27 يوليو 2026م