قرار رقم هـ ع ص ( 272 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: –
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B4-
134) المحرر بتاريخ 2026/06/29 المتضمن ارتكاب السادة / شركة سكراب الودعاني - المخالفة التالية:
- عدم وجود رخصة الإطفاء.
– وجود سكن عمال غير مستوفي لاشتراطات السلامة.
• التقرير النهائي لنتائج أعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على القسائم الخدمية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن ارتكاب / شركة سكراب الودعاني - مخالفة المادة (1) من القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته، ومخالفة المادة (58) من القرار رقم ( 44 ) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام وتعديلاته.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (41) بمنطقة جنوب امغره – قطعة (1) ، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
شملان حمود الجحيدلي
صدر في 27 يوليو 2026م