قرار رقم هـ ع ص (83) لسنة 2019 بتوقيع جزاء إداري — إنذار شركة خالد النغيمشي وأولاده العقارية
قرار رقم هـ ع ص (83) لسنة 2019 بتوقيع جزاء إداري المدير العام بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
– القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
– محضر ضبط المخالفة رقم (4517) المحرر بتاريخ 2019/2/5 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
– وجود سكن عمال بالميزانين.
– توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (416/2019/7) المنعقد بتاريخ 2019/5/8.
– وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إنذار السادة/ شركة خالد النغيمشي وأولاده العقارية المخصص لهم القسيمة رقم (446) قطعة 1 الكائنة بمنطقة الري بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 26 ديسمبر 2019م (كذا في الأصل)