قرار رقم هـ ع ص 56 لسنة 2020 بتوقيع جزاء إداري — إنذار شركة صبحان لصناعة الشامبو والكريمات
قرار رقم هـ ع ص (56) لسنة 2020 بتوقيع جزاء إداري المدير العام بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (A/3015) المحرر بتاريخ 2020/6/8 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- استغلال القسيمة من قبل الغير شركة الجسار للعطور ( حمد دخيل الجسار)
- وبناءً على المذكرة المرفوعة من السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية المؤرخة في 2020/6/16
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إنذار السادة/ شركة صبحان لصناعة الشامبو والكريمات .
المخصص لهم القسيمة رقم (45/ 43) قطعة (6) الكائنة بمنطقة صبحان بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه وذلك خلال مدة أقصاها (شهرين) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي عبدالكريم صدر في: 22 يونيو 2020 م