قرار رقم هـ ع ص (30) لسنة 2020 بتوقيع جزاء إداري
قرار رقم هـ ع ص (30) لسنة 2020 بتوقيع جزاء إداري المدير العام بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
– القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
– محضر ضبط المخالفة رقم (0477) المحرر بتاريخ 2019/4/14 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
– ترخيص الإطفاء منتهي .
– لا يوجد تأمين ضد الحريق.
– توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (429/2019/20) المنعقد بتاريخ 2019/12/25.
– وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) انذار السادة/ مصنع مجموعة بنيدر المتحدة لأعمال النجارة.
المخصص لها القسيمة رقم (125) قطعة ( 3 ) الكائنة بمنطقة أمغره – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 2020/2/9م