قرار رقم هـ ع ص (500) لسنة 2025 بتوقيع جزاء اداري – إنذار شركة صناعة الكرتون ش.م.ك مقفلة (صبحان الصناعية – قطعة 6 – قسيمة 9)
قرار رقم هـ ع ص (500) لسنة 2025 بتوقيع جزاء اداري المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع: - • القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-43) المحرر بتاريخ 2025/07/07 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة صناعة الكرتون ش.م.ك مقفلة – المخالفة التالية:
- المصنع يعمل خلال الساعات المقرر فيها إيقاف العمل طبقاً لقرار وزارة الكهرباء.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (510/2025/16) المنعقد بتاريخ 2025/08/10.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إنذار السادة/ شركة صناعة الكرتون ش.م.ك مقفلة. الكائن بمنطقة صبحان الصناعية – قطعة (6) – قسيمة (9). بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 21 ديسمبر 2025م