إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (GM/2026/218) بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية

قرار إداري رقم 218 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

218 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1808 · 2026-09-13

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار اداري رقم (GM/2026/218)

للاستشارات الهندسية - لصاحبتها المهندسة / نجلاء

حمد عبد اللطيف ثنيان الغانم والمهندسة / شريفة حمد

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية

الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة

المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بثنضأن تنظيم الجهاز

التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال

البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في

2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة

للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/192) المؤرخ في 2026/8/10

بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية

رقم (2026-00019) بتاريخ 2026/8/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ

2026/7/27 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.

قرر

مادة أول :

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/10)

المنعقدة بتاريخ 2026/7/27 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من

دار / مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية - لصاحبتها المهندسة

/ نجلاء حمد عبد اللطيف ثنيان الغانم والمهندسة / شريفة حمد عبد اللطيف ثيان

الغانم وهم:

ماسم المهندسالرقم المدني
1محمد سلام احسان محمد منصور259011802212
2سامح احمد حلمي عبد الحليم محمد277102702662
3فياض احمد شيخ255063001697
4سوكوماران سوباش كومار250060500252
5سانجيف تكار جاي وابال267093003042
6براتيش بادمانا بهمان270111401237
7راجان كاليا يبراي للا266121101893
8ارون كومار سين269092502279
9اشوك كومار دبليو سي شادها250042600081
10نعيم الرحمن معين الدين قريشي268091902436
11حسيب الرحمن فضل الرحمن275082802535
12دانا دروبيوفا280080400264
13أبو بكر أدريس عثمان علي287050100457
14سيد محمود السيد هاشم283041100844
15هويدا ميلاد محمد بورزيزة272042405857
16غاده سيد محمد سويلم277082204155

006 بمفستصن 000 20040297 -

ان ل

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة

الرسمية .

مدير عام البلدية

وزارة التجارة والصناعة

شركة الملا العالمية للصيرفة ش.م.ك.م

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملا العالمية للصيرفة ش.م.ك.م اجتماعها

بتاريخ 2026/8/24 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة.

وبعد اكتمال النصاب القانونٍ لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. حيث

حضر المساهمون والذين يمتلكون %100 من رأس المال. أعلن رئيس مجلس

الإدارة السيد/ عبد الله نجيب الملاء افتتاح الاجتماع؛ وقد تمت مناقشة بنود جدول

أعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:

1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بالكامل من

مبلغ -/17,900,000 د.ك (سبعة عشر مليون وتسعماثة ألف دينار كويتي)

إلى مبلغ -/18,650,000 د.ك (ثمانية عشر مليون وستمائة وخمسون ألف

دينار كويتي) وذلك عن طريق أسهم منحه بقيمة -/750,000 د.ك (سبعمائة

وخمسون ألف دينار كويتي) بنسبة %4.1899 قيمة السهم 100 فلس وذلك

للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حت تاريخ انعقاد الجمعية العامة مع تفويض

مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.

2) تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي

لتصبح كالتالي:

النص قبل التعديل:

"خُدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع ب -/17,900,000 د.ك

(سبعة عشر مليون وتسعمائة ألف دينار كويتي) موزعة على -/179,000,000

سهم؛ قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

"خُدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع ب -/18,650,000 د.ك

(ثمانية عشر مليون وستمائة وخمسون ألف دينار كويتي) موزعة على

-/186,500,000 سهم. قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم

نقدية.

وانتهى الاجتماع في تاريخه وساعته .

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي