قرار اداري رقم (GM/2026/218)
للاستشارات الهندسية - لصاحبتها المهندسة / نجلاء
حمد عبد اللطيف ثنيان الغانم والمهندسة / شريفة حمد
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بثنضأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في
2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/192) المؤرخ في 2026/8/10
بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
رقم (2026-00019) بتاريخ 2026/8/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ
2026/7/27 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.
قرر
مادة أول :
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/10)
المنعقدة بتاريخ 2026/7/27 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من
دار / مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية - لصاحبتها المهندسة
/ نجلاء حمد عبد اللطيف ثنيان الغانم والمهندسة / شريفة حمد عبد اللطيف ثيان
الغانم وهم:
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | محمد سلام احسان محمد منصور | 259011802212 |
| 2 | سامح احمد حلمي عبد الحليم محمد | 277102702662 |
| 3 | فياض احمد شيخ | 255063001697 |
| 4 | سوكوماران سوباش كومار | 250060500252 |
| 5 | سانجيف تكار جاي وابال | 267093003042 |
| 6 | براتيش بادمانا بهمان | 270111401237 |
| 7 | راجان كاليا يبراي للا | 266121101893 |
| 8 | ارون كومار سين | 269092502279 |
| 9 | اشوك كومار دبليو سي شادها | 250042600081 |
| 10 | نعيم الرحمن معين الدين قريشي | 268091902436 |
| 11 | حسيب الرحمن فضل الرحمن | 275082802535 |
| 12 | دانا دروبيوفا | 280080400264 |
| 13 | أبو بكر أدريس عثمان علي | 287050100457 |
| 14 | سيد محمود السيد هاشم | 283041100844 |
| 15 | هويدا ميلاد محمد بورزيزة | 272042405857 |
| 16 | غاده سيد محمد سويلم | 277082204155 |
006 بمفستصن 000 20040297 -
ان ل
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية .
مدير عام البلدية
وزارة التجارة والصناعة
شركة الملا العالمية للصيرفة ش.م.ك.م
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملا العالمية للصيرفة ش.م.ك.م اجتماعها
بتاريخ 2026/8/24 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة.
وبعد اكتمال النصاب القانونٍ لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. حيث
حضر المساهمون والذين يمتلكون %100 من رأس المال. أعلن رئيس مجلس
الإدارة السيد/ عبد الله نجيب الملاء افتتاح الاجتماع؛ وقد تمت مناقشة بنود جدول
أعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:
1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بالكامل من
مبلغ -/17,900,000 د.ك (سبعة عشر مليون وتسعماثة ألف دينار كويتي)
إلى مبلغ -/18,650,000 د.ك (ثمانية عشر مليون وستمائة وخمسون ألف
دينار كويتي) وذلك عن طريق أسهم منحه بقيمة -/750,000 د.ك (سبعمائة
وخمسون ألف دينار كويتي) بنسبة %4.1899 قيمة السهم 100 فلس وذلك
للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حت تاريخ انعقاد الجمعية العامة مع تفويض
مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.
2) تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي
لتصبح كالتالي:
النص قبل التعديل:
"خُدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع ب -/17,900,000 د.ك
(سبعة عشر مليون وتسعمائة ألف دينار كويتي) موزعة على -/179,000,000
سهم؛ قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.
النص بعد التعديل:
"خُدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع ب -/18,650,000 د.ك
(ثمانية عشر مليون وستمائة وخمسون ألف دينار كويتي) موزعة على
-/186,500,000 سهم. قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم
نقدية.
وانتهى الاجتماع في تاريخه وساعته .
رئيس مجلس الإدارة