هيئة تشجيع الاستثمار
قرار رقم (418 ) لسنة 2022
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
-بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
-وعلى قرار نائب مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم ( 502 ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
-وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
-وعلى توصيات فريق قيد الشركات والمكاتب الاستشارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2022/152) المؤرخة 2022/11/22،
-وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية،
-ولصالح العمل،
قـرر
مادة أولى
تقيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:
1. شركة اتش ار انفست للاستشارات الادارية والتسويقية.
2. شركة ثقتين للمحاماة والاستشارات القانونية شركة مهنية للمحاماة.
3. شركة كورواي للاستشارات المالية والادارية.
4. شركة معهد الكويت التقني للتدريب الأهلي والاستشارات.
5. مجموعة السويط القانونية/ هيثم هذال هيثم السويط.
6. مجموعة ثق القانونية للمحاماة والاستشارات والدراسات القانونية.
7. مجموعة دلال الملا القانونية.
8. مجموعة ركائز القانونية.
9. مكتب المحاميان ناصر حمود عبيد الكريوين ومحمد جليل ادهام.
10. مكتب عدلوني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.
11. مكتب محاماة مجموعة الوكيل القانونية.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د. مشعل جابر الأحمد الصباح
صدر في تاريخ: 27 نوفمبر 2022 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم 2022/352 GM بشأن إيقاف
مكتب/جي تو أتش للاستشارات الهندسية لصاحبه
المهندس/جاسم محمد حيات
والمهندس/حامد عبد القادر السرحان
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/206) المؤرخ في 2022/7/4 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00068-2022) بتاريخ 2022/11/21.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/11) المنعقدة بتاريخ 2022/11/10 بشأن إيقاف المكتب لمدة سنة.
قـرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/11) المنعقدة بتاريخ 2022/11/10 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف مؤقتاً لمدة سنة عن نشاط الإشراف على مكتب / جي تو اتش اس للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس / جاسم محمد حيات والمهندس / حامد عبد القادر السرحان - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في تاريخ: 28 نوفمبر 2022 م