إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (680) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1792 · 24 مايو 2026

رقم التشريع وسنته

680 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (680) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر

قرار إداري رقم (680) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم (233) لسنة 2025 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ونائبيه،

- وعلى القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر والقرارات المعدلة له،

- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بالقرار الإداري رقم (156) لسنة 2022 وتعديلاتها،

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل، قرر

مادة أولى

تُضاف إلى المادة السابعة من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي:

"استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة أحكام المادة (6) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه، والمادة (51) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، يجوز للهيئة، بناءً على شكوى عمالية يقدمها العامل، فتح وبحث الشكوى المتعلقة بطلب تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة، متى توافرت إحدى الحالات الآتية:

1. ثبوت تعذر إصدار إذن العمل أو استصدار إقامة العامل أو استكمال إجراءاتها لسبب لا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى صاحب العمل المتقاعس.

2. وجود إيقاف أو قيد على ملف صاحب العمل يحول دون استكمال اجراءات الإقامة.

3. ثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي ضد العامل، أو استعمال إجراءات البلاغ على نحو يخالف الحقيقة أو بقصد الإضرار بالعامل أو منعه من المطالبة بحقوقه، أو تحويل إذن عمله.

4. ثبوت مخالفة صاحب العمل لأي من الحالات أو الأحكام الواردة بالمادة (48) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه.

5. تحقق إحدى الحالتين المنصوص عليهما بأولى من المادة (50) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه.

مادة ثانية

يقصد بصاحب العمل المتقاعس، في تطبيق أحكام هذا القرار، كل صاحب عمل استقدم عاملاً بموجب تصريح عمل، أو انتقل العامل للعمل لديه ولم يمض مدة السنة، ثم تقاعس أو امتنع أو تراخى دون مبرر تقبله الهيئة عن استكمال إجراءات إصدار إذن العمل له أو استصدار إقامته، أو كان ملفه موقوفاً أو مقيداً بما يحول دون استكمال تلك الإجراءات، متى لم يكن ذلك راجعاً إلى العامل.

مادة ثالثة

مع عدم الإخلال بأي جزاء أو إجراء آخر مقرر قانوناً، يجوز للهيئة، متى ثبتت حالة صاحب العمل المتقاعس، اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات إدارية قبله، بما في ذلك وقف أو تقييد إصدار تصاريح أو أذونات عمل جديدة على ملفه، أو وقف الاستقدام مؤقتاً، أو عدم قبول طلبات استقدام عمالة جديدة، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة وتسوية أوضاع العمالة المتضررة.

مادة رابعة

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، و على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة صدر في: 18 مايو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي