إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 6 لسنة 2022 بإلغاء القرار الإداري رقم 8 لسنة 2016 فيما تضمنه من إلغاء ترخيص مجلة (شبكة الحوادث)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1586 · 28 مايو 2022

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 6 لسنة 2022 بإلغاء القرار الإداري رقم 8 لسنة 2016 فيما تضمنه من إلغاء ترخيص مجلة (شبكة الحوادث)

قرار إداري رقم (6) لسنة 2022 وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات.

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته

- القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر المعدل بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015.

- القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2016 بشأن إلغاء تراخيص إصدار بعض الصحف،

- كتاب الوكيل المساعد للشئون القانونية رقم 5104 بتاريخ 2022/5/11 بشأن تنفيذ الحكم الصادر بالطعن بالتمييز رقم 2018/2405 إداري وذلك بناءً على كتاب رئيس إدارة تنفيذ العاصمة رقم 2816 بتاريخ 2022/4/19 المتضمن طلب تنفيذ الحكم رقم (2016/5110 إداري 12) الصادر بتاريخ 2018/1/3 المودع بملف التنفيذ رقم (163300100) بعد أن أصبح نهائياً واجب النفاذ لتأييده بالطعن بالتمييز رقم 2018/2405.

- كتاب مدير إدارة الصحافة المحلية رقم 3407 المؤرخ 2022/5/23.

قرر

مادة أولى

إلغاء القرار الإداري رقم 8 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/5/8 فيما تضمنه من إلغاء ترخيص مجلة (شبكة الحوادث) مع ما يترتب على ذلك من آثار تنفيذاً لحكم المحكمة المشار إليه.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر به ذو الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

الوكيل المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 23 شوال 1443 هـ الموافق: 24 مايو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي