إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 5 لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص موقع إلكتروني باسم مجلة (لايف اجمان)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1531 · 17 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 5 لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص موقع إلكتروني باسم مجلة (لايف اجمان)

وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

– على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

– وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

– وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 349-2019 الصادر بتاريخ 2019/9/17.

– وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 167.

قرر

مادة أولى يلغى ترخيص الإعلام الإلكتروني الصادر للسيد/فهيد فالح شافي العجمي، نوع النشاط (الخدمات الإخبارية) باسم موقع "لايف اجمان" بناء على طلب المرخص له إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 24 شعبان 1442هـ الموافق: 6 ابريل 2021م ملاحظة: نُشر هذا القرار في العدد 1530 بتاريخ 2021/4/11 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1531، والنص أعلاه وفق العدد 1531.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي