قرار إداري رقم 212 لسنة 2018 بشأن قيد مكتب هندسي باسم سعود للإستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ سعود عوض صامل الخالدي
قرار إداري رقم (212 /2018) بشأن قيد مكتب هندسي باسم / سعود للإستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ سعود عوض صامل الخالدي مدير عام البلدية :
– بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت – وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الإستشارية وتعديلاته – وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
– وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته .
– وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
– وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الإستشارية رقم ( 622 ) الوارد بتاريخ 2018/5/9 بشأن فتح المكتب الهندسي .
– وعلى توصية اللجنة بإجتماعها رقم ( 2018/8) المنعقدة بتاريخ 2018/4/25 بشأن فتح المكتب الهندسي .
– قرر –
مادة أولى تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/8 ) المنعقدة في 2018/4/25 الواردة إلينا بكتابكم رقم (622) بتاريخ 2018/5/9 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب/ سعود للإستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ سعود عوض صامل الخالدي [ تخصص – مدني ] – الواقع في محافظة الأحمدي – منطقة المنقف – قطعة رقم ( 56) – مبنى رقم ( 200 ) الدور الأول – مكتب رقم (1) ، على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد سنتين من صدور هذا القرار ، شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الإجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الإستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته خلال مدة الترخيص .
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية صدر في :2018/5/17