إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 20 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية (بولندا) وفقاً للشروط

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1431 · 9 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 20 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية (بولندا) وفقاً للشروط

تعليمات جمركية رقم (20) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية (بولندا) وفقاً للشروط مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 245 بتاريخ 2019/1/14 والمرفق طيه القرار الإداري رقم (2019/30) الصادر بتاريخ 2019/1/10 والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى سحب القرار الإداري رقم (19) لسنة 2019.

مادة ثانية بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية (بولندا) مع إرفاق شهادة صحية تفيد بخلو اللحوم من مرض جنون البقر والالتزام بالتوصيات والاشتراطات الواردة في القانون الصحي لحيوانات اليابسة (terrestrial animal health code) الخاصة بمرض جنون البقر الواردة في فصل 11.4 بحيث تكون الشهادة البيطرية معتمدة من بلد المنشأ وصادرة من الجهات الرقابية المرجعية ببلد المنشأ على أن تفي الشهادة الصحية بكافة الاشتراطات والتوصيات الخاصة باستيراد اللحوم من بلد أو منطقة أو مربع ذات مخاطر لا تذكر بالنسبة لجنون البقر Negligible BSE risk.

مادة ثالثة يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2019/1/10 م.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2019/1/30 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي