قرار رقم 371 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات والإبل من بلجيكا وذلك لسبب ظهور مرض اللسان الأزرق Bluetongue.
قراررقم 371 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
371 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 371 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات والإبل من بلجيكا وذلك لسبب ظهور مرض اللسان الأزرق Bluetongue.1 / 1