قرار رقم 570 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات والابل من جمهورية نيجيريا وذلك لسبب ظهور مرض الحمى الوادى المتصدع .
قراررقم 570 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
570 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 570 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات والابل من جمهورية نيجيريا وذلك لسبب ظهور مرض الحمى الوادى المتصدع .1 / 1