إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 570 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات والابل من جمهورية نيجيريا وذلك لسبب ظهور مرض الحمى الوادى المتصدع

رقم التشريع وسنته

570 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (570) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية تحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (1195) لسنة 2017 بشأن صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) يفيد ظهور مرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في جمهورية نيجيريا.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى: يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات والإبل من جمهورية نيجيريا وذلك لسبب ظهور مرض الحمى الوادي المتصدع.

مادة ثانية: على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 7 ذي الحجة 1438 هـ

الموافق: 29 أغسطس 2017 م

قرار إداري رقم (571) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (1536) لسنة 2017 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض اللاحم من مملكة السويد.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي