إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (2021/3437) بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1554 · 2 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

3437 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (2021/3437) بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33/ 2016) في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (363/ 2009) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (87/ 2015) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وعلى القانون رقم (111/ 2013) بشأن تراخيص المحلات العامة.

- وبناء على كتابي وزارة التجارة رقم (662138) المؤرخ في 2021/6/2م ورقم (656568) المؤرخ في 2021/5/25 م بشأن البدء بتطبيق تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية.

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2021/25) المؤرخ في 2021/9/13م.

قرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة التالية بالجدول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2015/87) في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محدد قرين كل نشاط على النحو التالي:

الرقمالنشاطالتوصية
1مقاولات تنظيف المباني والطرقمكتب في الأبنية التجارية<br>مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية
2أعمال تصميم الديكورمكتب في الأبنية التجارية<br>مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية
3أعمال السمسرة العقاريةمكتب في الأبنية التجارية<br>مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية
4ايجار واستئجار الأراضي العقاريةمكتب في الأبنية التجارية<br>مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية
5إدارة أملاك الغيرمكتب في الأبنية التجارية<br>مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية
6غرف ترفيهيةمحل بالأبنية التجارية بمساحة لا تقل عن 100م
7مقاولات تنظيف المباني والمدنمكتب في الأبنية التجارية<br>مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية صدر في: 30 سبتمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي