قرار إداري رقم 149 / 2026 GM بشأن تغيير عنوان مكتب / إينار للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله فهد منصور المطيري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2026/31 ) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/208) المؤرخ في 2025/11/4 بشأن قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00015-2026) بتاريخ 2026/6/22.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/7) المنعقدة بتاريخ 2026/6/10 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.
قـــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/7) المنعقدة بتاريخ 2026/6/10 بتغيير عنوان مكتب / إينار للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ عبد الله فهد منصور المطيري.
من العنوان السابق: محافظة الفروانية - منطقة جليب الشيوخ - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (311) - الدور الأول - مكتب رقم (21).
إلى العنوان الحالي: محافظة الفروانية - منطقة الضجيج - قطعة رقم (1) - قسيمة رقم (4) - الدور الميزانين - مكتب رقم (2).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 7 يوليو 2026م