قانون رقم 70 لسنة 2023 باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة والمعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2020،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (90) لسنة 2019 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/2020 وفقا لما يلي:-
أ- بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 17,220,325,395/971 د.ك (سبعة عشر مليارا ومائتين وعشرين مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعين دينارا وتسعمائة وواحد وسبعين فلسا فقط لاغير).
ب- بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 21,140,268,342/744 د.ك (واحد وعشرين مليارا ومائة وأربعين مليونا ومائتين وثمان وستين ألفا وثلاثمائة واثنين وأربعين دينارا وسبعمائة وأربعة وأربعين فلسا فقط لا غير).
وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
المادة الثانية بلغ العجز الفعلي للميزانية 3,919,942,946/773 د.ك (ثلاث مليارات وتسعمائة وتسعة عشر مليونا وتسعمائة واثنين وأربعين ألفا وتسعمائة وستة وأربعين دينارا وسبعمائة وثلاثة وسبعين فلسا فقط لا غير) ويغطى من المال الإحتياطي العام.
المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 143] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م