الكويت اليوم - ص ۳۹
العدد ۱۱۳۳ – السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٧
باكتماد الحساب الختامي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن السنة المالية ١٩٧٢
نحن صباح السالم الصباح
امير الكويت
بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور ،
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور ،
وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ،
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٥ بشان نظام مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٦٧ ،
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ بميزانية مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية ۱۹۷۲ ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامى لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
عن السنة المالية ۱۹۷۲ وفقا لما يلى :
أ ــ بلغت الايرادات ٧١٨ر٧٤٦ر١٥ دينار ( خمسة عشر
مليونا وسبعمائة وستة واربعين الفا وسبعمائة وثمانية عشر
دينارا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٢٢٣ر٦١٥ر١٣ دينار ( ثلاثة عشر
مليونا وستمائة وخمسة عشر الفا ومائتين وثلاثة وعشرين
دينارا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى المال الاحتياطي
للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۳ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ۱۹۷۲
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
اجمالى الإيرادات والمصروفات
| الاعتمادات | السنة المالية ۱۹۷۲ الفعلى | الفرق تجاوز | الفرق وفر | الايرادات والمصروفات للسنة المالية ۱۹۷۱ | الايرادات والمصروفات للسنة المالية ۱۹۷۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| الايرادات | ١٥٤٥٣٩٩٤ | ١٥٧٤٦٧١٨ | ٢٩٣٧٢٤ | | ١٤٠١٥٧٧ | ١٣٣٠٤٥٤٣ |
| المصروفات ( ** ) | ١٤٢٦١٧١٨ | ١٣٦١٥٢٢٣ | | ١٠٠٦٤٩٥ | ١٢٤٥١٥٣٤ | ١١٦٠٨٤٣٨ |
| صافي الارباح | ٨٣٢٢٧٦ | ٢١٣١٤٩٥ | ٢٩٢٧٢٤ | ١٠٠٦٤٩٥ | ١٥٦٤٢٤٣ | ١٦٩٦١٠٥ |
( ** ) تتضمن المصروفات خسائر رأسمالية ومصروفات ليس لها بنود
بالميزانية العامة لم تظهر ضمن الكشوف المرفقة وموضحة
بكشف الارباح والخسائر .