قانون رقم 98 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم (98) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (92) لسنة 2016 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يعتمد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2017/2016 وفقاً لما يلي:
(1) بلغت الإيرادات 0/000 د.ك) صفر دينار فقط لا غير) (كذا في الأصل) وذلك حسب الجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
(2) بلغت المصروفات 3,902,238/029 د.ك (ثلاثة ملايين وتسعمائة وألفين ومائتين وثمانية وثلاثين دينارا وتسعة وعشرين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب الجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
المادة 2
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية –الحسابات العامة) عن السنة المالية 2017/2016 للحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 3,902,238/029 د.ك (ثلاثة ملايين وتسعمائة وألفين ومائتين وثمانية وثلاثين دينارا وتسعة وعشرين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب الجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 22]