إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (95) لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتدمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1810 · 27 سبتمبر 2026

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم (95) لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتدمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2026/2025

مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقانون رقم (2) لسنة 2014 المعدل له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 2025 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2026/2025،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2026/2025 وفقاً لما يلي:

(1) بلغت الإيرادات 27,995.977 د.ك (سبعة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي و977 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

(2) بلغت المصروفات 8,008,509.710 د.ك (ثمانية ملايين وثمانية آلاف وخمسمائة وتسعة دنانير كويتي و710 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) عن السنة المالية 2026/2025 للحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 7,980,513.733 د.ك (سبعة ملايين وتسعمائة وثمانون ألفا وخمسمائة وثلاثة عشر دينار كويتي و 733 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 22 سبتمبر 2026 م الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ - 27/9/2026 م الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحساب الختامي للسنة المالية 2026/2025 جدول حرف ( أ ) الإيرادات حسب الأبواب البيان الإيرادات الذاتية جملة الإيرادات جملة الزيادة (النقص) = السنة المالية 2026/2025 تقديرات 41,000 41,000 (13,004,023) د.ك فعلي 27,995,977 27,995,977 الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة 2025/2024 55,050,932 55,050,932 2024/2023 27,946,687 27,946,687 2023/2022 37,869,136 37,869,136 جدول حرف ( ب ) المصروفات حسب الأبواب باب 1 2 البيان المرتبات المصروفات العامة جملة المصروفات جملة الوفر = ربط الميزانية السنة المالية 2026/2025 التعديل الربط بعد التعديل المصروفات 7,493,500 0 7,493,500 6,918,108,721 1,440,500 0 1,440,500 1,090,400,989 8,934,000 0 8,934,000 8,008,509,710 925,490,290 د.ك المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة 2025/2024 6,541,326,009 1,343,687,617 7,885,013,626 2024/2023 6,426,638,384 1,445,734,772 7,872,373,156 2023/2022 6,450,133,293 1,335,301,718 7,785,435,011 جدول حرف ( ج ) التمويل الحكومي البيان إجمالي الإيرادات إجمالي المصروفات نتائج الأعمال السنة المالية 2026/2025 التقديرات 41,000 8,934,000 (8,893,000) الفعلي 27,995,977 8,008,509,710 (7,980,513,733) التمويل الحكومي للسنوات المالية 2025/2024 55,050,932 7,885,013,626 (7,829,963,294) 2024/2023 27,946,687 7,872,373,156 (7,844,426,469) 2023/2022 37,869,136 7,785,435,011 (7,747,565,875)

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي