قانون رقم 95 لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم (95) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون القانون (كذا في الأصل) رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 8,583,000 د.ك (ثمانية ملايين وخمسمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 35,000 د.ك (خمسة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 8,548,000 د.ك (ثمانية ملايين وخمسمائة وثمانية وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 18]