قانون رقم 93 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2018/2017
قانون رقم (93) لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2018/2017 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (52) لسنة 2017 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2018/2017 وفقاً لما يلي: –
1. بلغت الإيرادات مبلغ 96,864/350 د.ك (ستة وتسعين ألفا وثمانمائة وأربعة وستين ديناراً وثلاثمائة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
2. بلغت المصروفات مبلغ 4,286,358/115 د.ك (أربعة ملايين ومائتين وستة وثمانين ألفا وثلاثمائة وثمانية وخمسين دينارا ومائة وخمسة عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية –الحسابات العامة) عن السنة المالية 2018/2017 للحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 4,189,493/765 د.ك (أربعة ملايين ومائة وتسعة وثمانين ألفا وأربعمائة وثلاثة وتسعين دينارا وسبعمائة وخمسة وستين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 45 (الجداول أ وب وج)]