إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 92 لسنة 2019 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1456 · 4 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 92 لسنة 2019 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2020/2019

قانون رقم (92) لسنة 2019 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2019 / 2020 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

تقدر ايرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 5,840,000 د.ك (خمسة ملايين وثمانمائة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر مصروفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 352,955,000 د.ك (ثلاثمائة واثنين وخمسين مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 347,115,000 د.ك (ثلاثمائة وسبعة وأربعين مليوناً ومائة وخمسة عشر ألف دينار فقط لا غير) تقوم وزارة المالية بسدادها وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول ابريل 2019.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 43 (الجداول أ وب وج)]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي