قانون رقم 90 لسنة 2019 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 15,811,744,000 د.ك (خمسة عشر مليارا وثمانمائة وأحد عشر مليونا وسبعمائة وأربعة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون .
مادة ثانية
يخصص مبلغ 1,581,174,400 د.ك ( مليار وخمسمائة وواحد وثمانين مليونا ومائة وأربعة وسبعين ألفا وأربعمائة دينار فقط لا غير) من الإيرادات سالفة الذكر يضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة .
مادة ثالثة
تقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 22,500,000,000 د.ك (اثنين وعشرين مليارا وخمسمائة مليون دينار فقط لا غير) موزعة على الأبواب المدرجة بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون .
مادة رابعة
تقدر زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات بمبلغ 8,269,430,400 د.ك ( ثمانية مليارات ومائتين وتسعة وستين مليونا وأربعمائة وثلاثين ألفا وأربعمائة دينار فقط لا غير ) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة .
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2019 .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 37–39 (الجدولان أ وب، وجدول توزيع تقديرات الإيرادات/الالتزامات العجز والفائض)] القيود الخاصة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2019
1 . على مختلف الجهات الحكومية تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بالقانون رقم (23) لسنة 2015 مع الحفاظ على استقلاليتهم في ممارسة تلك الاختصاصات، كما تلتزم بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن المراقبين الماليين من أداء مهامهم على الوجه الأمثل ، وفقا لأحكام هذا القانون.
2 . يجب على الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة الصرف طبقا لقواعد تنفيذ الميزانية الصادرة عن وزارة المالية والتي أعدت وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
3 . على جميع الجهات الحكومية التي لديها مكاتب وبعثات خارجية مراعاة تسوية حساب العهد للدفعات النقدية الخارجية أولا بأول وبحد أقصى فترة ثلاث شهور من تاريخ التحويل ومراعاة عرض تقارير التسوية على الجهات الرقابية ( جهاز المراقبين الماليين – ديوان المحاسبة ) للتأكد من سلامة الإجراءات، وعلى أن لا يتجاوز الصرف على هذه الحسابات الاعتمادات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، بما لا يتجاوز إقفال الحساب الختامي للسنة المالية المعنية.
الباب الأول – تعويضات العاملين
4 . يتعين على الجهات الحكومية الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بأي نوع من أنواع التوظيف أو الاستعانة بخبرات أو خدمات يتطلبها العمل من خارج الجهة سواء كان دائما أو مؤقتا أو جزئيا أو بعقد، ولا يجوز تحميل أبواب الميزانية الأخرى بخلاف الباب الأول بأي عقود أو التزامات ذات طبيعة مرتبطة بالمرتبات .
5 . يتعين على الجهات الحكومية أن تقوم بصرف المرتبات والمستحقات والتعويضات عن طريق النظم الآلية المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، ولا يجوز صرف أي مستحقات لموظفين خارج تلك النظم كالمرتبات والمكافآت والعلاوات والبدلات وأية مستحقات أو تعويضات أخرى، وعلى الأجهزة الرقابية توجيه العاملين الفنيين لديها متابعة ذلك، وعلى أن يتم تسوية ما يتم صرفه على نظام GFMIS أول بأول وبفترة لا تتجاوز 15 يوم عمل .
6 . خصص الاعتماد التكميلي للباب الأول – تعويضات العاملين – لمواجهة تكلفة المعينين على الاعتماد التكميلي فقط.
توجيه ( 3 ) النفقات الرأسمالية
7 . يتم رفع التكلفة الكلية للمشروع الإنشائي خلال السنة المالية في حالة عدم وجود وفورات في التكلفة الكلية لمشروع آخر بميزانية الجهة وذلك بعد موافقة وزارة المالية، وبشرط ألا يترتب على ذلك زيادة في الاعتمادات الواردة بقانون ربط الميزانية، وذلك للمشاريع الانشائية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة التي تمول من ميزانية وزارة المالية – الحسابات العامة .
8 . على الهيئة العامة للطرق والنقل البري اتخاذ كافة الإجراءات بشأن طرح وترسيه وتعاقد مناقصات وممارسات تصميم وإشراف وتنفيذ المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والأصول الأخرى المرتبطة بالمشروع والصيانة الجذرية وتمديد وتجديد العقود المدرجة بالمذكرة الإيضاحية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة ، ومخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وكافة الجهات المعنية والعرض على ديوان المحاسبة بشأنها وفق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لذلك، وان يتم الصرف من الاعتمادات المخصصة لها بميزانية وزارة الاشغال العامة .