إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 86 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2017 / 2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1456 · 4 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 86 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2017 / 2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (73) لسنة 2017 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018/2017 ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018/2017 وفقاً لما يلي:

أ– بلغت الإيرادات مبلغ 5,358,301,875.764 د.ك (خمسة مليارات وثلاثمائة وثمانية وخمسين مليوناً وثلاثمائة وواحد ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين ديناراً وسبعمائة وأربعة وستين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب– بلغت المصروفات مبلغ 2,886,403,901.719 د.ك (مليارين وثمانمائة وستة وثمانين مليوناً وأربعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وواحد دينار وسبعمائة وتسعة عشر فلسا فقط لاغير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج– تم تغطية الزيادة في مصروفات الباب الثاني البالغة 1,646,172.991 د.ك (مليون وستمائة وستة وأربعين ألفا ومائة واثنين وسبعين دينارا وتسعمائة وواحد وتسعين فلسا فقط لا غير) والناتجة عن زيادة نوع مصروفات الاستثمار بند تكاليف الخدمات من إيرادات المؤسسة.

مادة ثانية

تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 2,471,897,974.045 د.ك (مليارين وأربعمائة وواحد وسبعين مليوناً وثمانمائة وسبعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وسبعين ديناراً وخمسة وأربعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون إلى احتياطيات الصناديق.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 30]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي