قانون رقم 85 لسنة 2019 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :–
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 192,735,000 د.ك (مائة واثنين وتسعين مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 55,758,000 د.ك (خمسة وخمسين مليونا وسبعمائة وثمانية وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات والبالغ 136,977,000 د.ك (مائة و ستة و ثلاثين مليونا و تسعمائة و سبعة و سبعين ألف دينار كويتي فقط لا غير) إلى الاحتياطي العام للبنك ، وذلك إعمالاً لنص المادة (17) من القانون (32) لسنة 1968 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2019.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 28]