قانون رقم 84 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2018/2017
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (41) لسنة 2017 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي– :
أ– بلغت الإيرادات مبلغ 156,510,538/844 د.ك (مائة وستة وخمسين مليوناً وخمسمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وثمانية وثلاثين دينارا وثمانمائة وأربعة وأربعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب– بلغت المصروفات مبلغ 43,705,704/137 د.ك (ثلاثة وأربعين مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة دنانير ومائة وسبعة وثلاثين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات عن المصروفات والبالغ مقداره 112,804,834/707 د.ك (مائة وأثني (كذا في الأصل) عشر مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثلاثين ديناراً وسبعمائة وسبعة فلوس فقط لا غير) إلى صندوق الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي وذلك إعمالا لنص المادة (17) من القانون رقم (32) لسنة 1968، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 27]