إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء

رقم 84 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (237) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه نص الفقرات التالية:

مادة (237):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

أ — إذا أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف.

ب — إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

ج — إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.

د — إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

هـ — إذا ظهر لغيره شيكاً أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (532) من قانون التجارة المشار إليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين فيه.

وتطبق على العائد في إحدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، العقوبة المقررة بأحكام المادة (86) من هذا القانون.

مادة ثانية

تضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام 237 مكرراً، 237 مكرراً (أ)، 237 مكرراً (ب) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه نصها كالتالي:

مادة (237 مكرراً):

لا يسأل جزائياً من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص الاعتبارية إذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من ممثل الشخص الاعتباري على الرغم من تنبيهه إياه إلى أن الفعل يندرج ضمن تلك الأفعال، وفي هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية على مصدر الأمر.

مادة (237 مكرراً أ):

لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون، إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان مسحوباً في الكويت وخلال ستة أشهر إذا كان مسحوباً خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها.

مادة (237 مكرراً ب):

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون.

مادة ثالثة

لا يسري الميعاد المنصوص عليه في المادة (237 مكرراً أ) بالنسبة إلى الشيكات المحررة قبل العمل بهذا القانون إلا من تاريخ العمل به وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (533) من قانون التجارة.

مادة رابعة

تستمر محاكم الجنايات في نظر القضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من قانون الجزاء.

مادة خامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المساعد القانوني الذكي