إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 82 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2018/2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1456 · 4 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 82 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2018/2017

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى القانون رقم (54) لسنة 2017 بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي :

أ– بلغت المصروفات مبلغ 5,167,610.467 د.ك (خمسة ملايين ومائة وسبعة وستين ألفاً وستمائة وعشرة دنانير وأربعمائة وسبعة وستين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب– بلغت الإيرادات مبلغ 142,478.900 د.ك (مائة واثنين وأربعين ألفاً وأربعمائة وثمانية وسبعين ديناراً وتسعمائة فلس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج– بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 5,025,131.567 د.ك (خمسة ملايين وخمسة وعشرين ألفاً ومائة وواحد وثلاثين ديناراً وخمسمائة وسبعة وستين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 24–25]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي