إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 82 لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1402 · 21 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 82 لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له ،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2016 ،

- وعلى القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ،

- وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ،

- وعلى المرسوم رقم (220) لسنة 2015 (كذا في الأصل) بخصوص موافقة دولة الكويت على إعلان كوبنهاجن بشأن مكافحة تعاطي المخدرات في الحقل الرياضي ،

- وعلى المرسوم رقم (129) لسنة 2007 بشأن موافقة دولة الكويت على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي

- وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 ، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017 ،

- وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة (1)

تعريفات يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

- الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .

- الوكالة : الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات .

- المجلس : مجلس إدارة الوكالة .

- الرئيس : رئيس الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات .

- المدير العام : المدير التنفيذي للوكالة .

- نائب المدير العام : نائب المدير التنفيذي للوكالة .

- العينة : أي مادة بيولوجية تؤخذ لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات

- قائمة المحظورات : القائمة التي تحدد المواد المحظورة والطرق المحظورة التي تنشرها وتراجعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، والتي تقوم الوكالة بتوفيرها وإعلانها وتزويد الهيئات الرياضية بها .

- قواعد مكافحة المنشطات : القواعد التي تضعها الوكالة وفقاً للمدونة ، ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من قبل الوكالة لإجراء الفحوص والمختبرات والإعفاءات لأغراض علاجية وقائمة المحظورات وحماية الخصوصية .

- اللجنة التأديبية : اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات التي يتم تشكيلها بهدف الفصل في المسائل المتعلقة بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات .

- لجنة الطعون : اللجنة المختصة بنظر الطعون في القرارات الصادرة من اللجنة التأديبية .

- المدونة : الوثيقة الأساسية التي تنسق سياسة مكافحة المنشطات والقواعد واللوائح ذات الصلة داخل المنظمات الرياضية وبين السلطات العامة في جميع أنحاء العالم .

- المنشطات : المواد والوسائل المحظورة والمنصوص عليها بنشرة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات .

- الوسيلة المحظورة : أي وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات .

- الوكالة العالمية : وكالة دولية مستقلة مسؤولة عن البحث العلمي ، والتعليم ، وتنمية القدرات لمكافحة المنشطات التي تنسق سياسة مكافحة المنشطات في جميع الرياضات وفي جميع البلدان .

- هيئة الاختبارات المستقلة : هي مؤسسة سويسرية مستقلة غير هادفة للربح توفر مراقبة المنشطات والخدمات الأخرى ذات الصلة بالاتحادات الدولية وهيئات الفعالية الرئيسية .

مادة (2)

تُنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى " الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات " ويشرف عليها الوزير المختص .

وتتمتع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وفقاً للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والنظم واللوائح التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات .

مادة (3)

تختص الوكالة بكل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت ، وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة العالمية .

مادة (4)

يشكل مجلس الوكالة بقرار من مجلس الوزراء ويضم :

أ - الرئيس ، ويتم تعيينه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص .

ب - المدير العام .

ج -نائب المدير العام .

د - ممثل واحد عن كل من الجهات التالية :

. اللجنة الأولمبية الكويتية .

. الهيئة العامة للرياضة .

. الهيئة العامة للشباب .

. وزارة التربية .

. وزارة الصحة.

. وزارة الداخلية .

. الإدارة العامة للجمارك .

. وزارة التجارة والصناعة .

. وزارة العدل .

. وزارة الإعلام .

. الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

على ألا تقل درجة ممثلي الجهات عن مدير إدارة أو ما يعادلها ، ويراعى أن يكون لدى المرشحين جميعا الإلمام الكافي بقضايا المنشطات في الرياضة .

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (4) سنوات قابلة للتجديد ، ويختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائباً للرئيس ، وتحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء

مادة (5)

للمجلس الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض الوكالة وله على الأخص ما يلي :

1 – إعداد اللوائح والنظم الأساسية وقواعد مكافحة المنشطات على المستوى المحلي بحيث تكون متوافقة مع أحكام المدونة ، ومعتمدة من الوكالة العالمية .

2 – تنفيذ برنامج الرقابة على المنشطات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية التي تقام على أرض الكويت ، على أن يتضمن البرنامج توزيع خطط الفحوصات والإشراف على جمع ومعالجة العينات وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة .

3 – تشكيل لجان وفرق عمل متعلقة بأنشطة الوكالة على أن يكون منها : لجنة الإعفاءات لأغراض علاجية ، لجنة التعامل مع النتائج ، اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات ولجنة الطعون .

4 – عمل برامج التوعية والتثقيف وتطبيق قانون مكافحة المنشطات وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ، حيث تشمل جميع الرياضيين والأجهزة الإدارية والفنية المنتسبين إلى الهيئات الرياضية المحلية في دولة الكويت ، والمنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم العالي والتعليم الخاص من طلبة ومدرسين وإداريين ، وجميع المنتسبين في الأندية الصحية الخاصة والحكومية ، والمجتمع بشكل عام .

5 – الترويج لرياضة نزيهة وعادلة من دون تناول المواد المنشطة أو اللجوء إلى استعمال المؤثرات العقلية .

6 – إجراء الدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية والطبية المتعلقة بمكافحة المنشطات .

7 – تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل أنشطة وأعمال الوكالة .

8 – المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات .

9 – التنسيق مع المنظمات ذات الصلة التي تعود بالنفع العام على الوكالة .

10 – ضبط المخالفات ، ويصدر مجلس إدارة الوكالة قراراً بتعيين المنوط بهم سلطة الضبط .

مادة (6)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، أربع مرات في السنة على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو خمسة أعضاء . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتم التصديق على محضر الاجتماع من الرئيس والأعضاء في ذات جلسة الاجتماع . كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار منه تتضمن نظام انعقاده وإجراءات العمل به وإصدار قراراته .

مادة (7)

يكون للوكالة مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد ونائباً من ذوي الاختصاص أو الخبرة ويتم تعيينهما بمرسوم .

ويرأس المدير العام الجهاز التنفيذي للوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ، ويتولى الإشراف على إدارة الوكالة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياساتها ، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي :

1 – تنظيم وتنفيذ جميع البرامج المتعلقة بمكافحة المنشطات على المستوى الوطني .

2 – الإشراف على إعداد محاضر اجتماعات المجلس .

3 – تنفيذ قرارات المجلس .

4 – أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس .

ويحل نائب المدير العام محل المدير العام في مباشرة اختصاصاته في حالة غيابه .

مادة (8)

يكون للوكالة ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية .

ويجب تدقيق الميزانية من قبل مدقق خارجي ، ويجب أن يوافق مجلس الإدارة على تقرير المدقق .

مادة (9)

تتكون موارد وإيرادات الوكالة من الآتي :

1 – ما تخصصه الدولة من اعتمادات .

2 – الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس .

3 – الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها .

مادة (10)

يكون للوكالة الصلاحيات اللازمة للتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات ولها في سبيل ذلك الآتي :

1 –إجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات .

2 – تطبيق العقوبات الرياضية حسب قوانين وأنظمة ولوائح المكافحة العالمية للمنشطات والاتحادات الرياضية الدولية .

3 – تحرير محاضر بالمخالفات المتعلقة بقواعد مكافحة المنشطات التي تشكل جريمة جزائية وفق قانون الجزاء الكويتي المشار إليه ، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة .

4 – إخطار الأندية والاتحادات الرياضية المعنية سواء الدولية أو المحلية بنتائج الفحص .

مادة (11)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنصوص عليها في القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة (12)

يصدر الوزير المختص ، بناء على اقتراح المجلس ، اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

مادة (13)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 28 شوال 1439 هـ الموافق : 12 يوليو 2018 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ( 82 ) لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات -صدر المرسوم رقم 220 لسنة 2005 متضمناً موافقة دولة الكويت على إعلان كوبنهاجن بشأن مكافحة تعاطي المخدرات في حقل الرياضة ، والذي تم التوقيع عليه في مدينة الكويت في تاريخ 23 مايو 2005 كما صدر المرسوم رقم 129 لسنة 2007 بخصوص موافقة دولة الكويت على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، وقد أعلنت دولة الكويت انضمامها للاتفاقية بتاريخ 14 مايو 2007 ومن ثم أصبحت تعد من الدول الملتزمة دولياً بتطبيق برامج مكافحة المنشطات في المجال الرياضي وذلك للحد من انتشار ظاهرة التعاطي للمواد المنشطة والمؤثرات العقلية بين الرياضيين والشباب .

-ولقد أصبحت مكافحة المنشطات أمراً هاماً وضرورياً ، وليس فقط في المجال الرياضي إنما في كافة المجالات وأنشطة المجتمع ، بما يتطلب حماية كافة الفئات والأعمار من الآثار السلبية لتعاطي المنشطات وما يكون في حكمها من مواد أخرى لها من الآثار السلبية على الصحة العامة للأفراد ما هو أخطر من المنشطات .

-ولهذا جاءت الحاجة لصدور القانون الماثل لإنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات ، وقد تضمنت المادة رقم (1) منه تعريفاً للكلمات والمصطلحات الواردة به .

-وتضمنت المادة رقم (2) إنشاء هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات) ويشرف عليها الوزير المختص وهو الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .

-وأناطت المادة رقم (3) بالوكالة تولي كل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت ، وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) .

-وأكدت المادة رقم (4) على اختصاص مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات ، على أن يكون تعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة بمرسوم ، كما تضمنت تشكيل المجلس.

-كما بينت الفقرة الأخيرة من هذه المادة أن مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويختار مجلس إدارة وكالة مكافحة المنشطات في أول اجتماع له نائباً للرئيس ، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الوكالة بقرار من مجلس الوزراء .

-وأعطت المادة رقم (5) للمجلس الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض الوكالة .

-ونظمت المادة رقم (6) اجتماعات مجلس إدارة وكالة مكافحة المنشطات وكيفية إصدار قراراته .

-وأوضحت المادة رقم (7) بأن يكون للوكالة مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد ونائباً من ذوي الاختصاص أو الخبرة ويتم تعيينهما بمرسوم .

-كما بينت هذه المادة أن المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للوكالة وأنه يمثلها أمام الغير وأمام القضاء ، ويتولى الإشراف على إدارة الوكالة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياساتها ، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي :

1-تنظيم وتنفيذ جميع البرامج المتعلقة بمكافحة المنشطات على المستوى الوطني .

2-الإشراف على إعداد محاضر اجتماعات المجلس .

3-تنفيذ قرارات المجلس .

4-أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس .

على أن يحل نائب المدير العام محل المدير العام في مباشرة اختصاصاته في حال غيابه .

-وأوضحت المادة رقم (8) بأنه يكون للوكالة ميزانية مستقلة حتى يتحقق لها الاستقلال التام في أداء عملها وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي في نهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية ، مع وجوب تدقيق الميزانية من قبل مدقق خارجي وموافقة مجلس الإدارة على تقرير المدقق .

-وتضمنت المادة رقم (9) موارد وإيرادات الوكالة .

-وأعطت المادة رقم (10) للوكالة الصلاحيات اللازمة للتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات .

-وأوضحت المادة (11) باختصاص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

-وأسندت المادة رقم (12) للوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي