إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 794 لسنة 2021 بشأن تشكيل مجلس ادارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1544 · 24 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

794 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 794 لسنة 2021

بتشكيل مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 82 لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ

الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 146 لسنة 2021 بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بالوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،

- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،

قرر

مادة أولى

يُشكل مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على النحو التالي: -

1- بدر خالد بدر المطيري. رئيس مجلس إدارة الوكالة.

2- المدير العام للوكالة.

3- نائب المدير العام للوكالة.

4- ممثل عن كل من الجهات التالية لا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها:

- اللجنة الأولمبية الكويتية.

- الهيئة العامة للرياضة.

- الهيئة العامة للشباب.

- وزارة التربية.

- وزارة الصحة.

- وزارة الداخلية.

- الإدارة العامة للجمارك.

- وزارة التجارة والصناعة.

- وزارة العدل.

- وزارة الإعلام.

- الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في: 5 ذو الحجة 1442 هـ

الموافق: 15 يوليو 2021 م

المجلس البلدي

قرارات محضر 2021/1

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م ر و / 04/ 2021/01 د 4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي: الموافقة

على استمرارية عضوية السيد العضو / حمدي نصار العازمي بالمجلس البلدي حتى نهاية مدتها مالم يطرأ عليها سبب آخر يؤدي إلى فقدها أو انتهائها مع ما يترتب على هذه العضوية من آثار أهمها استمراره في الاشتراك في لجان المجلس المشترك في عضويتها خلال هذه الفترة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م ق 8/ 05/ 2021/01 د 4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي: حفظ

سؤال السيد عضو المجلس البلدي/ عبد العزيز وليد المعجل، بشأن مصانع تدوير النفايات الانشائية في رجم خشمان.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 10/ 06/ 2021/01 د

4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي: الموافقة

على طلب وزارة الأشغال العامة تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع 2020/12/232/10د2) المتخذ في 2020/2/3 والخاص بمبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار المخصص لصالح ديوان المحاسبة بمنطقة الشويخ الإدارية بحيث يصبح:

الموافقة على تخصيص موقع مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار بأبعاد (107.93م × 105م) مكون من (سردابين + أرضي + 6 أدوار متكررة مواقف سيارات + دور واحد مكاتب إدارية)، وفقا لما هو وارد على نسخة الكروكي المرفق شريطة:

1-أن يتم تنفيذه وصيانته وإدارة دون استثمار مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار على نفقة ديوان المحاسبة.

2-إعداد دراسة مرورية للمشروع ككل وأخذ موافقة الجهات المعنية عليها قبل إصدار الموافقة التنظيمية للأعمال المطلوبة.

3-أن يكون جسر المشاة المقترح لا يقل عن عرض مترين ونصف (2.5م) وتقديم مخططات تفصيلية له، على أن تكون أي قواعد خاصة بالجسر ضمن حدود مبنى ديوان المحاسبة والمبنى الشمالي ومبنى مواقف السيارات وعدم وضع أي قواعد له خارج حدود تلك المباني والتنسيق بخصوصه مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ.

4-التنسيق مع وزارات الخدمات والتقيد باشتراطاتها قبل التنفيذ.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/01د4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز ) والمؤرخ في :2021/06/29م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي