قانون رقم 88 لسنة 2023 بربط ميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للسنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر إيرادات الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 314,000 د.ك (ثلاثمائة وأربعة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر مصروفات الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 3,701,000 د.ك (ثلاثة ملايين وسبعمائة وواحد ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية- الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023 لميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 3,387,000 د.ك (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانين ألف دينار فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2023.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 37] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م