مرسوم رقم 146 لسنة 2021 بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بالوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُعين/ بدر خالد بدر المطيري - رئيساً لمجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري
صدر بقصر السيف في: 4 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 14 يوليو 2021م