إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 43 لسنة 2022 بربط ميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للفترة من 2021/5/11 إلى 2023/3/31

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1611 · 26 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 43 لسنة 2022 بربط ميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للفترة من 2021/5/11 إلى 2023/3/31

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (82) لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر إيرادات الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للفترة من 2021/5/11 إلى 2023/3/31 بمبلغ 13,000 د.ك (ثلاثة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر مصروفات الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للفترة من 2021/5/11 إلى 2023/3/31 بمبلغ 2,784,000 د.ك (مليونين وسبعمائة وأربعة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2023/2022 لميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للفترة من 2021/5/11 إلى 2023/3/31 بمبلغ 2,771,000 د.ك (مليونين وسبعمائة وواحد وسبعين ألف دينار فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2022.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأخر 1444هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 77]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي