قانون رقم 81 لسنة 2018 بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية AIIB
قانون رقم (81) لسنة 2018 بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية AIIB – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، – وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2017، – وعلى القانون رقم (7) لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
الموافقة على مساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية بحصة قدرها 536 مليون دولار أمريكي.
مادة ثانية
يؤذن للحكومة أن تأخذ المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام المادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 21 شوال 1439 هـ الموافق: 5 يوليو 2018 م مذكرة إيضاحية للقانون رقم (81) لسنة 2018 بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية AIIB بتاريخ 2014/3/31 أرسلت جمهورية الصين الشعبية وفداً رسمياً لدولة الكويت اجتمع مع ممثلي الهيئة العامة للاستثمار، وطرح عرضاً ومذكرة تفاهم لإنشاء بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، بغرض الاستثمار وتحسين البنية التحتية لقارة آسيا وربط العلاقات الاقتصادية بين دولها، عن طريق التعاون مع المنظمات الاقتصادية الأخرى للاستثمار في مجالات البنية التحتية في دول آسيا برأس مال مصرح به يبلغ 100 مليار دولار أمريكي، ورأس مال مدفوع يبلغ 10 مليار دولار أمريكي.
وقد أعربت الصين عن اهتمامها البالغ بمساهمة دولة الكويت كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية، لما تتمتع به الدولتان من صداقة متينة وعلاقة اقتصادية راسخة، كما أبدت بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى اهتماماً كبيراً للمشاركة في تأسيس البنك.
ونظراً لأهمية مساهمة دولة الكويت في هذا البنك الذي سيضيف أبعاداً سياسية واقتصادية كبيرة وبالغة الأهمية على سمعة دولة الكويت الدولية، فقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1083 بتاريخ 2014/8/25 بالمساهمة في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية (بمبلغ 731,41 مليون دولار أمريكي).
ونظراً للإقبال الكبير على المساهمة في البنك من قبل الدول الأخرى فقد تم تخفيض حصة دولة الكويت من 731,41 مليون دولار أمريكي إلى 536 مليون دولار أمريكي.
لذلك فقد تم إعداد القانون المرفق، يتضمن في مادته الأولى النص على الموافقة على مساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك بحصة قدرها 536 مليون دولار أمريكي، وفي مادته الثانية على أن يؤذن للحكومة أن تأخذ المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام المادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة.