إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 80 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2018/2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1456 · 4 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 80 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2018/2017

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (18) لسنة 2017 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2018/2017 وفقاً لما يلي:

1. بلغت الإيرادات مبلغ 4,844,773 د.ك (أربعة ملايين وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وسبعمائة وثلاثة وسبعين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

2. بلغت المصروفات مبلغ 25,855,805 د.ك (خمسة وعشرين مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسين ألفا وثمانمائة وخمسة دنانير فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

يخصم العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ مقداره 21,011,032 د.ك (واحد وعشرين مليونا وأحد عشر ألفا واثنين وثلاثين دينارا فقط لا غير) من الاحتياطي النقدي العام للهيئة، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 21]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي