إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم لسنة 1977 بالموافقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1169 · 11 ديسمبر 1977

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم لسنة 1977 بالموافقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت بعد الاطلاع على المادة ٧٠ من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير التربية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالاتي

مادة أولى ووفق على الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا الموقع في مدينة فاليتا بتاريخ ١٦ جماد الثاني سنة ١٣٩٧ ه الموافق ٣ من يونيو سنة ١٩٧٧ م المرافق لهذا المرسوم .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح

وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح

وزير التربية جاسم خالد الداوود المرزوق

صدر بقصر السيف في : ٢٢ ذو الحجة ١٣٩٧ ه الموافق : ٣ ديسمبر ١٩٧٧ م اتفاق ثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا

المادة ( ٥ ) يقدم الطرفان المتعاقدان ما يلزم من مساعدة وتسهيلات لادخال وتدريب الموظفين والتقنيين والطلاب من كل من الطرفين في المؤسسات الادارية والتقنية والصناعية والجامعات والكليات للطرف الآخر .

المادة ( ٦ ) يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المبعوثين لفترات قصيرة في مجالات العلاقات الصناعية والتدريب المهني وتأهيل المعوقين وكذلك عقد مؤتمرات بشأن الوقاية من اصابات العمل والتفتيش والخدمات العمالية .

المادة ( ٧ ) يدرس الطرفان المتعاقدان الشروط والاسس اللازمة لاعتراف كل منهما بمعادلة الشهادات الأكاديمية والدبلومات والدرجات التي تمنحها مدارس ومعاهد وجامعات الطرف الاخر .

المادة ( ٨ ) يعمل كلا الطرفين المتعاقدين على التأكد من أن الكتب المدرسية المقررة في كل من بلديهما تتضمن معلومات وموضوعات صحيحة عن ثقافة بلد الطرف الآخر وتاريخه وجغرافيته .

المادة ( ٩ ) يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تعميق معرفة شعبه بأدب بلد الطرف الاخر وفنونه وتاريخه وجغرافيته وثقافته ، ويضع تحت تصرف الطرف الآخر جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بذلك .

المادة ( ١٠ ) يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوثيق العلاقات الثقافية بينهما وفقا للاسس التالية :

١ - تشجيع ترجمة المؤلفات الثقافية والعلمية والفنية لكل منهما .

٢ - التعاون بين المكتبات .

٣ - تشجيع الصلات بين المتاحف الفنية والعلمية والتاريخية والمؤسسات المسئولة عن الفنون الشعبية في كل منهما .

المادة ( ١١ ) يعمل الطرفان المتعاقدان على اقامة المعارض الفنية وتنظيم المهرجانات والاسابيع الثقافية .

ان حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا ، رغبة منهما في اقامة علاقات تعاون أوثق بين بلديهما في ميادين الثقافة والاعلام والتعليم والفنون والعلوم والسياحة والرياضة ، ورغبة منهما في تعزيز وتدعيم الصداقة والتفاهم بين بلديهما على اساس المساواة ، والاحترام المتبادل لسيادتهما الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية لاى منهما .

فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة ( ١ ) يعمل الطرفان على اقامة وتنمية علاقات طيبة بين المؤسسات الثقافية والاعلامية والاكاديمية والسياحية والرياضية فيهما بهدف زيادة تفهم كل من البلدين للمنجزات العلمية والفنية للبلد الآخر .

المادة ( ٢ ) يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الاساتذة والمحاضرين والباحثين والمدرسين من جميع المستويات والعلماء وخبراء التكنولوجيا والادباء والمتدربين والفنانين وعلماء التربية والاداريين والمدربين والرياضيين وفرق الشباب بين الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا في بلديهما بهدف توفير الدراسات والابحاث التدريبية حول الموضوعات العلمية ذات الاهمية المشتركة .

كما يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المبعوثين من قادة الشباب والقادة الرياضيين لفترات يتفق عليها الطرفان وبالمثل تبادل الزيارات بين الاخصائيين في مجالات الخدمات الاجتماعية .

المادة ( ٣ ) يتبادل الطرفان المتعاقدان ان في حدود امكانياتهما المادية ما يلي :

أ - المواد والأجهزة العلمية لاغراض البحث العلمي .

ب - الكتب الثقافية والوثائق والبيانات العلمية وغيرها من النشرات الرسمية .

ج - الوسائل السمعية والبصرية المستخدمة في الاغراض العلمية والثقافية والتقنية والفنية .

د - الابحاث والدراسات العلمية .

المادة ( ٤ ) يقوم الطرفان المتعاقدان ، في حدود امكانياتهما المادية ، وعلى أساس تبادلي بتقديم منح دراسية في مجالات الدراسات الاكاديمية والعلمية والتدريب والبحث العلمي .

المادة ( ١٢ ) يتعاون الطرفان المتعاقدان فى انتاج وتبادل الاعمال السينمائية والافلام التلفزيونية والمواد الاعلامية ، كما يشجعان تقوية الاتصالات المباشرة وتبادل البرامج بين هيئات الاذاعة والتلفزيون ودوائر الاعلام في البلدين .

المادة ( ١٣ ) يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق الجهود في المحافل الدولية في مجال التعاون الثقافى وخاصة ماله علاقة بمنظمة اليونسكو ومؤتمراتها الاقليمية والدولية .

المادة ( ١٤ ) من أجل وضع برنامج للتعاون فى الميادين الثقافية والعلمية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اتفق الطرفان على ما يلي :

١ تشكل لجنة مشتركة تتألف من ممثلين من كلا الطرفين المتعاقدين .

٢ تجتمع اللجنة المشتركة فى مالطا والكويت بالتناوب كلما رأى أى من الطرفين المتعاقدين ضرورة لاجتماعها، ويرأس اجتماعات اللجنة العضو الذى تعينه الحكومة المضيفة لهذا الغرض .

٣ تتعاون السلطات المختصة في كلا البلدين المتعاقدين مع اللجنة المشتركة حيث يتوجب على هذه اللجنة ان ترفع توصياتها خطيا الى حكومتي الطرفين المتعاقدين .

المادة ( ١٥ ) يخضع هذا الاتفاق للتصديق ويسرى مفعوله اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويظل سارى لمدة خمس سنوات ويتجدد تلقائيا لمدة او مدد متساوية .

المادة ( ١٦ ) ١ يمكن لاى من الطرفين المتعاقدين انهاء هذا الاتفاق فى اى وقت ، ويصبح انهاؤه ساريا بعد سنة واحدة من تاريخ تسليم اقرار خطي بذلك الى الطرف الاخر .

٢ فى حالة انهاء هذا الاتفاق تبقى الامتيازات التي يتمتع بها المستفيدون سارية حتى نهاية العام .

٣ تبقى المنح الدراسية المقدمة للطلاب سارية حتى نهاية المنحة الدراسية او الجامعية التي يتم فيها انهاء الاتفاق .

المادة ( ١٧ ) ١ يمكن لاى من الطرفين المتعاقدين طلب اجراء تغيير او تعديل هذا الاتفاق او جزء منه .

٢ يسرى التغيير او التعديل اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تتضمن الموافقة عليه .

حرر ووقع في فاليتا يوم ٧٧/٦/٣ الموافق ١٣٩٧/٦/١٦ ه من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الانجليزية ، والنصان متساويان في الحجية .

عن حكومة جمهورية مالطا عن حكومة دولة الكويت

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي