مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1978 بالموافقة على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٨ بالموافقة على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ه ، الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٧٠ ( فقرة ثانية ) من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى ووفق على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الموقع في الكويت بتاريخ ٢٦ جمادى الأولى سنة ١٣٩٨ ه الموافق ٤ من مايو سنة ١٩٧٨م ، والمرافق لهذا القانون .
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر
صدر بقصر السيف في : ٥ رجب ١٣٩٨ه الموافق : ١١ يونيو ١٩٧٨م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون بشأن الموافقة على الاتفاق التجارى بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية تماشيا مع السياسة التي تتبعها حكومة دولة الكويت والتي ترمى الى تقوية العلاقات الودية بين الدول وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت وغيرها من الدول ، فقد قامت بتاريخ ٤ مايو ١٩٧٨ بالتوقيع على الاتفاق التجارى مع حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية .
ويهدف الاتفاق الى منح التسهيلات الضرورية للسلع الصادرة والواردة من والى الكويت وبلغاريا مثل اصدار التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير بالنسبة للسلع التي تتطلب تراخيص مسبقة وقد راعى الاتفاق ان التراخيص هذه في الكويت يمكن ان تصدر للاشخاص الطبيعيين والمعنويين في حين في بلغاريا لا تصدر التراخيص الخاصة بالتصدير والاستيراد إلا للاشخاص المعنويين .
كذلك يحض الاتفاق الاتفاق، الطرفين المتعاقدين على تسهيل وتطوير اشتراكهم في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في بلد الطرف الآخر ، وبين انواع السلع التي يمكن تصديرها معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب .
ونص الاتفاق على ان تتم المدفوعات بالدولار الامريكي او اية عملة حرة قابلة للتحويل وفقا للتشريعات في البلدين وكذلك نص على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين من الطرفين تجتمع في عاصمة الدولتين بالتناوب لتسهيل تنفيذ الاتفاق وتذليل أية صعوبات قد تتعرض سبيل تنفيذه .
وحيث ان الاتفاق يحقق مصلحة مشتركة للطرفين ولا يتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي .
ولما كان هذا الاتفاق من الاتفاقات التجارية التي يصدق عليها بقانون وفقا للمادة ٧٠ من الدستور ، فقد اعد مشروع هذا القانون للموافقة عليه .
اتفاق تجارى بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية ان حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية ( ويشار اليهما فيما بعد « الطرفان المتعاقدان » ) اذ تحدوهما الرغبة في تطوير وتعشيق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على اسس قواعد السيادة والاستقلال الوطني وعدم التدخل في الشئون الداخلية والمساواة في الحقوق والمزايا المتبادلة .
قد اتفقتا على ما يلي :
مادة ١ يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر بموجب هذا الاتفاق التسهيلات الضرورية المتعلقة بالسلع الموردة والخدمات وذلك على اسس القوانين والانظمة النافذة المفعول في بلديهما .
مادة ٢ يعلن الطرفان المتعاقدان اهتماماتهما المتبادلة في تطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية بين بلديهما ، ويشجعان التعاون بهذه الميادين وفقا للانظمة والقوانين المطبقة في بلديهما ، كلما وجد ذلك مفيدا للبلدين .
مادة ٣ تقوم السلطات المختصة في كلا البلدين باصدار التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير بالنسبة للسلع التي تتطلب تراخيص مسبقة وذلك وفقا للانظمة والقوانين المرعية في بلديهما .
مادة ٤ يتم توريد البضائع وفقا لهذا الاتفاق على اسس العقود التي يتم التوصل اليها بين الاشخاص المعنويين في جمهورية بلغاريا الشعبية المسموح لهم المشاركة في التجارة الخارجية وبين الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين في دولة الكويت من جهة اخرى .
مادة ٥ يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتطوير اشتراكهم في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في بلد الطرف الآخر وكذلك الحال تنظيم معارض خاصة لهم في ذلك البلد .
مادة ٦ يسمح الطرفان المتعاقدان وفقا للانظمة والقوانين المرعية في بلديهما باستيراد وتصدير السلع التالية معفاة من الرسوم الجمركية ، الضرائب وغيرها من الرسوم المشابهة .
أ – نماذج السلع ومواد الدعاية ( الكتالوجات ، الصور، وخلافه ..... ) اللازمة للتوصل الى اوامر الشراء .
ب – السلع والادوات الخاصة بالانشاءات والتجميع اذا ما تم استيرادها بواسطة القائمين على التجميع والانشاء ، او اذا ما ارسلت الى هؤلاء شريطة ان تكون هذه السلع والادوات غير متوفرة في البلد الذي يتم فيه عملية الانشاء والتجميع وان يعاد ارسالها الى المصدر .
ج – السلع والبضائع الخاصة بالمعارض المؤقتة وكذلك مواد التغليف المؤشر عليها والتي سيعاد ترجيعها .
مادة ٧ تتم المدفوعات وفقا لهذا الاتفاق بالدولار الامريكي او اية عملة حرة قابلة للتحويل وذلك وفقا للتشريعات الخاصة برقابة عمليات الصرف النافذة المفعول في أي من البلدين .
مادة ٨ لضمان تنفيذ هذا الاتفاق تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بناءا على طلب اي من الطرفين المتعاقدين في عاصمتي البلدين بالتناوب ويكون من مهامها بحث المسائل الاساسية لتطوير وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين .
مادة ٩ تسرى احكام هذا الاتفاق ايضا على العقود المبرمة خلال فترة سريانة والتي لم يكتمل تنفيذها قبل نفاذ مفعوله .
مادة ١٠ اية تعديلات او ملحقات لهذا الاتفاق تتم بواسطة اتفاقيات خطية .
مادة ١١ يسرى هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة او مدد اخرى متساوية مالم يطلب اي من الطرفين المتعاقدين انهاؤه كتابة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مفعوله .
مادة ١٢ يخضع هذا الاتفاق لاقراره او التصديق عليه وفقا للانظمة والقوانين النافذة المفعول في كل من البلدين ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تبادل المذكرات المشعرة باتمام اقراره او تصديقه .
حرر في الكويت بتاريخ ٢٦ جمادى الأولى سنة ١٣٩٨ه الموافق الرابع من شهر مايو سنة ١٩٧٨ م وذلك من نسختين اصليتين متساويتين في الحجية باللغات العربية والبلغارية والانجليزية وفي حالة الاختلاف يرجع الى النص الانجليزي .
عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية عن حكومة دولة الكويت
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)