إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1705 · 21 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى الموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والموقع في مدينة الكويت بتاريخ 2021/4/1، والمرفق نصوصه لهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1446 هـ الموافق: 18 سبتمبر 2024 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل صدر القانون رقم 17 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب افريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ورغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة جنوب أفريقيا في تعديل الاتفاقية، فقد وقع الطرفين في مدينة الكويت بتاريخ 2021/4/1 على البروتوكول المشار إليه.

وقد أشارت المادة (1) من البروتوكول إلى استبدال الفقرة الفرعية (3) من المادة (2) من الاتفاقية والتي حددت الضرائب التي تشملها الاتفاقية.

ونصت المادة (2) من البروتوكول على إلغاء الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (4) "المقيم" من الاتفاقية.

وأشارت المادة (3) من البروتوكول إلى الغاء المادة (10) واستبدالها بـ " أرباح الأسهم ".

وأشارت المادة (4) من البروتوكول إلى الغاء نص المادة (11) من الاتفاقية واستبداله بـ " الفائدة ".

وبينت المادة (5) من البروتوكول إلغاء نص المادة (13) من الاتفاقية واستبداله بـ " الأرباح والرأسمالية ".

ونصت المادة (6) من البروتوكول على إلغاء نص المادة (26) من الاتفاقية واستبداله بـ " تبادل المعلومات ".

وتناولت المادتين (7) و (8) الأحكام المتعلقة بدخول البروتوكول حيز النفاذ.

ولما كان هذ (كذا في الأصل) البروتوكول قد تضمن تعديل بعض أحكام الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والتي ووفق عليها بالقانون رقم 17 لسنة 2006 لأنها من الاتفاقيات التي يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم يكون التصديق على هذا البروتوكول بقانون.

واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10 فقد أعد المرسوم بقانون بالموافقة على البروتوكول المشار إليه ومذكرته الإيضاحية مفرغين بالصيغة القانونية المناسبة.

[نص البروتوكول منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 120–122] [النص الإنجليزي منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 123–126]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي