إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 69 لسنة 2019 بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1454 · 20 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 69 لسنة 2019 بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:–

مادة أولى

تقدر المصروفات بميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 54,560,000 د.ك (أربعة وخمسين مليوناً وخمسمائة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر الإيرادات بميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 261,000 د.ك (مائتين وواحد وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 54,299,000 د.ك (أربعة وخمسين مليوناً ومائتين وتسعة وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2019.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 10 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 28]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي